اختر صفحة

اتفاق

بين حكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى وحكومة جمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بضرائب الدخل ورأس المال

 

إن حكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى وحكومة جمهورية سنغافورة ،

رغبة في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ،]

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

الأشخاص المشمولين

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

 

المادة 2

الضرائب المغطاة

  1. تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال نيابة عن دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية ، بغض النظر عن الطريقة التي يتم تحصيلها بها.
  1. تعتبر ضرائب على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل ، أو على إجمالي رأس المال ، أو على عناصر الدخل أو رأس المال ، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المتأتية من نقل ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة.
  1. الضرائب الحالية التي تسري عليها الاتفاقية هي على وجه الخصوص:

(أ) في سنغافورة:

(ط) ضريبة الدخل

(يشار إليها فيما يلي باسم “ضريبة سنغافورة”) ؛

(ب) في لكسمبرغ:

(1) ضريبة الدخل على الأفراد (l’impôt sur le revenu des personnes physiques) ؛

(2) ضريبة الشركات (l’impôt sur le revenu des Collectivités) ؛

(3) ضريبة رأس المال (l’impôt sur la fortune) ؛ و

(4) ضريبة التجارة الجماعية (l’impôt Commercial communal) ؛

(يشار إليها فيما يلي باسم “ضريبة لوكسمبورغ”)

  1. تسري الاتفاقية أيضًا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة إلى حد كبير يتم فرضها بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. يجب على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إخطار بعضها البعض بأي تغييرات مهمة تم إجراؤها في قوانين الضرائب الخاصة بها.

 

المادة 3

تعريفات عامة

  1. لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: (أ) يعني مصطلح “سنغافورة” جمهورية سنغافورة ، وعند استخدامه بالمعنى الجغرافي ، يشمل أراضيها ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي ، بالإضافة إلى أي المنطقة البحرية الواقعة خارج البحر الإقليمي والتي تم تحديدها أو قد يتم تحديدها في المستقبل بموجب قانونها الوطني ، وفقًا للقانون الدولي ، كمنطقة قد تمارس فيها سنغافورة حقوقًا سيادية أو ولاية قضائية فيما يتعلق بالبحر وقاع البحر وباطن التربة والموارد الطبيعية ؛

(ب) يعني مصطلح “لوكسمبورغ” دوقية لكسمبرغ الكبرى ، وعند استخدامه بالمعنى الجغرافي ، يعني أراضي دوقية لكسمبرغ الكبرى ؛

(ج) يشمل مصطلح “شخص” فردًا وشركة وأي مجموعة أخرى من الأشخاص ؛

(د) يعني مصطلح “شركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري للأغراض الضريبية.

(هـ) تعني عبارتا “مشروع دولة متعاقدة” و “مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مشروع يديره مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

(و) يُقصد بمصطلح “حركة دولية” أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تشغلها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ، إلا إذا كانت السفينة أو الطائرة تعمل فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

(ز) يعني مصطلح “السلطة المختصة”:

(1) في سنغافورة ، وزير المالية أو ممثله المفوض ؛

(2) في لوكسمبورغ ، وزير المالية أو ممثله المفوض ؛

(ح) يعني مصطلح “مواطن” بالنسبة لدولة متعاقدة:

(1) أي فرد يحمل جنسية أو جنسية تلك الدولة المتعاقدة ؛ و

(2) أي شخص اعتباري أو شراكة أو جمعية تستمد وضعها على هذا النحو من القوانين السارية في تلك الدولة المتعاقدة.

  1. فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة ، فإن أي مصطلح لم يتم تعريفه فيها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك ، يكون له المعنى الذي يحمله في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة لأغراض الضرائب التي تنطبق عليها الاتفاقية ، يسود أي معنى بموجب قوانين الضرائب المعمول بها في تلك الولاية على المعنى المعطى للمصطلح بموجب القوانين الأخرى لتلك الولاية.

 

المادة 4

مقيم

  1. لأغراض هذه الاتفاقية ، يعني مصطلح “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يخضع ، بموجب قوانين تلك الدولة ، للضريبة فيها بسبب موطنه أو إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر ذات طبيعة مماثلة ، وتشمل أيضًا تلك الولاية وأي سلطة محلية أو هيئة تشريعية لها.
  1. عندما يكون الفرد مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين بسبب أحكام الفقرة 1 ، فإن وضعه يتحدد على النحو التالي:

(أ) سيعتبر مقيماً فقط في الولاية التي يتوفر له فيها مسكن دائم ؛ إذا كان لديه منزل دائم متاح له في كلتا الدولتين ، فسيعتبر مقيمًا فقط في الولاية التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أوثق (مركز المصالح الحيوية) ؛

(ب) إذا كان لا يمكن تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية ، أو إذا لم يكن لديه منزل دائم متاح له في أي من الدولتين ، فيُعتبر مقيماً فقط في الولاية التي يوجد فيها مسكن معتاد

(ج) إذا كان لديه مسكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له مكان إقامة معتاد في أي منهما ، فيُعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها ؛

(د) في أي حالة أخرى ، يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة بالاتفاق المتبادل.

  1. عندما يكون شخصًا غير الفرد مقيمًا في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، وفقًا لأحكام الفقرة 1 ، فإنه يعتبر مقيمًا فقط في الدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعلية. إذا تعذر تحديد مكان إدارته الفعالة ، يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة بالاتفاق المتبادل.

 

المادة 5

منشأة دائمة

  1. لأغراض هذه الاتفاقية ، يعني مصطلح “المنشأة الدائمة” مكانًا ثابتًا للعمل يتم من خلاله تنفيذ أعمال المؤسسة كليًا أو جزئيًا.
  1. تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” بشكل خاص:

(أ) مقر الإدارة ؛

(ب) فرع.

(ج) مكتب.

(د) مصنع.

(هـ) الورشة. و

(و) منجم أو بئر بترول أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

  1. يشمل مصطلح “المنشأة الدائمة” أيضًا:

(أ) موقع بناء أو مشروع إنشاء أو تجميع أو تركيب أو تجريف أو أنشطة إشرافية مرتبطة بذلك ، ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لأكثر من 12 شهرًا ؛

(ب) تقديم الخدمات ، بما في ذلك الخدمات الاستشارية ، من قبل مشروع دولة متعاقدة من خلال موظفين أو موظفين آخرين تعينهم المؤسسة لهذا الغرض ، ولكن فقط إذا استمرت الأنشطة من هذا النوع (لنفس المشروع أو لمشروع مرتبط) ضمن الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات مجموعها أكثر من 365 يومًا في أي فترة 15 شهرًا.

  1. [Modified by paragraph 3 of Article 13 of the MLI] [بصرف النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة ، لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة”:

    (أ) استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو البضائع الخاصة بالمشروع ؛

    (ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع الخاصة بالمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم ؛

    (ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر ؛

    (د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء البضائع أو البضائع أو جمع المعلومات للمشروع ؛

    (هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع ؛

    (و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مجموعة من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) ، بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة .]

    تحل الفقرة 3 التالية من المادة 13 من قانون التجارة متعدد الأطراف محل الفقرة 4 من المادة 5 من هذه الاتفاقية:

    المادة 13 من قانون التجارة متعدد الأطراف – التهرب المصطنع من حالة التأسيس الدائم من خلال استثناءات الأنشطة المحددة

    (الخيار ب)

    بالرغم من ذلك[Article 5 of the Agreement] ، لا يشمل مصطلح “المنشأة الدائمة”:

    1. أ) الأنشطة المدرجة على وجه التحديد في [paragraph 4 of Article 5 of the Agreement] باعتبارها أنشطة لا تعتبر منشأة دائمة ، سواء كان ذلك الاستثناء من حالة المنشأة الدائمة متوقفًا أم لا على أن يكون النشاط ذا طابع تحضيري أو مساعد ، إلا بالقدر الذي [the provision] ينص صراحة على أن نشاطًا معينًا لا يُعتبر منشأة دائمة بشرط أن يكون النشاط ذا طابع تحضيري أو مساعد ؛
    1. ب) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض مزاولة أي نشاط غير موصوف في الفقرة الفرعية للمشروع أ) ، بشرط أن يكون هذا النشاط ذا طابع تحضيري أو مساعد ؛
    1. ج) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مجموعة من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية أ) و ب) ، بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج ذا طابع تحضيري أو مساعد.
    1. على الرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 ، حيث يتصرف شخص – بخلاف الوكيل ذو الوضع المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة 6 – نيابة عن مؤسسة ويمارس عادة في دولة متعاقدة سلطة إبرام العقود باسم المشروع ، يعتبر هذا المشروع أن لديه منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأي أنشطة يقوم بها ذلك الشخص للمشروع ، ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على تلك المذكورة في الفقرة 4 والتي ، إذا تمارس من خلال مكان ثابت للعمل ، لن تجعل هذا المكان الثابت للعمل منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة.
    1. لا يُنظر إلى المؤسسة على أنها منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنها تمارس نشاطًا تجاريًا في تلك الدولة من خلال وسيط أو وكيل عمولة عام أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل ، شريطة أن يتصرف هؤلاء الأشخاص في المسار العادي من أعمالهم.
    1. حقيقة أن شركة مقيمة في دولة متعاقدة تتحكم أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول أعمالًا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غير ذلك) ، يجب أن لا تشكل في حد ذاتها أي من الشركتين مؤسسة دائمة للآخر.

     

    المادة 6

    الدخل من الممتلكات غير المنقولة

    1. الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
    1. يكون لمصطلح “الممتلكات غير المنقولة” المعنى المعطى لها بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية. يجب أن يشمل المصطلح ، في أي حال ، الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة ، والماشية ، والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات ، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بممتلكات الأرض ، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة ، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة. مقابل تشغيل الرواسب المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى أو الحق في العمل ؛ لا يجوز اعتبار السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
    1. تطبق أحكام الفقرة 1 على الدخل الناتج عن الاستخدام المباشر أو التأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر من أشكال الممتلكات غير المنقولة.
    1. تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضًا على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة ما وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

     

    المادة 7

    أرباح الأعمال

    1. تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يزاول المشروع نشاطًا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها. إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطًا تجاريًا على النحو المذكور أعلاه ، فقد تخضع أرباح المشروع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط بقدر ما يُنسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
    1. مع مراعاة أحكام الفقرة 3 ، عندما يزاول مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطًا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، يجب في كل دولة متعاقدة أن تُنسب إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يمكن توقعها جعلها إذا كانت مؤسسة متميزة ومنفصلة تعمل في نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة في ظل نفس الظروف أو ما شابهها وتتعامل بشكل مستقل تمامًا مع المؤسسة التي تعتبر منشأة دائمة لها.
    1. عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، يُسمح بخصم المصاريف التي يتم تكبدها لأغراض المنشأة الدائمة ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة المتكبدة ، سواء في الدولة التي توجد بها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر.
    1. بقدر ما كان من المعتاد في دولة متعاقدة تحديد الأرباح التي ستُنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم إجمالي أرباح المشروع إلى أجزائه المختلفة ، فلا شيء في الفقرة 2 يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي سيتم فرض ضرائب عليها من خلال هذا التوزيع كما هو معتاد ؛ ومع ذلك ، يجب أن تكون طريقة التوزيع المعتمدة بحيث تكون النتيجة متوافقة مع المبادئ الواردة في هذه المادة.
    1. لا يجوز أن تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو سلع للمشروع.
    1. لأغراض الفقرات السابقة ، يتم تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة عامًا بعد عام ما لم يكن هناك سبب وجيه وكافٍ لخلاف ذلك.
    1. عندما تتضمن الأرباح عناصر الدخل التي تم التعامل معها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

     

    المادة 8

    الشحن والنقل الجوي

    1. الأرباح التي يجنيها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
    1. تنطبق أحكام الفقرة 1 أيضًا على الأرباح الناتجة عن المشاركة في مجموعة أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
    1. لأغراض هذه المادة ، تشمل الأرباح المتأتية من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي ما يلي:

    (أ) الأرباح المتأتية من تأجير السفن أو الطائرات على أساس عاري ؛

    (ب) الأرباح الناتجة عن استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات (بما في ذلك المقطورات والمعدات ذات الصلة لنقل الحاويات) المستخدمة في نقل البضائع أو البضائع ؛ و

    (ج) الفوائد على الأموال المرتبطة بعمليات السفن أو الطائرات ؛ عندما يكون هذا الإيجار أو هذا الاستخدام أو الصيانة أو الإيجار ، أو مثل هذه الفائدة ، حسب الحالة ، عرضيًا لتشغيل السفن أو الطائرات في حركة المرور الدولية

    المادة 9

    الشركات الشقيقة

    1. أين

    (أ) يساهم مشروع من دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، أو

    (ب) يشارك نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ،

    وفي كلتا الحالتين ، يتم وضع أو فرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية التي تختلف عن تلك التي يمكن أن تتم بين المؤسسات المستقلة ، ثم أي أرباح من شأنها ، لولا تلك الشروط ، أن تعود إلى إحدى الشركات ، ولكن ، بسبب هذه الشروط ، لم يتم تحصيلها على هذا النحو ، يمكن إدراجها في أرباح تلك المؤسسة وفرض الضرائب وفقًا لذلك.

    1. [استعيض عنها بالفقرة 1 من المادة 17 من قانون التجارة متعدد الأطراف] [عندما تُدرج دولة متعاقدة في أرباح مشروع تابع لتلك الدولة – والضرائب وفقًا لذلك – أرباحًا تم فرض ضرائب عليها على مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى في تلك الدولة الأخرى ، وتكون الأرباح المدرجة على هذا النحو هي الأرباح التي كان من شأنها أن تحقق المستحقة لمؤسسة الدولة المذكورة أولاً إذا كانت الشروط الموضوعة بين المؤسستين هي تلك التي كان من الممكن أن يتم إجراؤها بين المؤسسات المستقلة ، فيجب على تلك الدولة الأخرى إجراء تعديل مناسب لمبلغ الضريبة المفروضة عليها على تلك المتفق عليها أرباح. عند تحديد مثل هذا التعديل ، يجب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ويجب على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور مع بعضها البعض إذا لزم الأمر.

      تحل الفقرة 1 التالية من المادة 17 من قانون التجارة متعدد الأطراف محل الفقرة 2 من المادة 9 من هذه الاتفاقية:

      المادة 17 من MLI – التعديلات المقابلة

      اين ا [Contracting State] يتضمن في أرباح مؤسسة من ذلك [Contracting State] – والضرائب تبعا لذلك – الأرباح التي تحصل عليها مؤسسة أخرى [Contracting State] تم تحميله على الضريبة في هذا الآخر [Contracting State] والأرباح المدرجة على هذا النحو هي الأرباح التي كانت ستتراكم على مشروع المذكور أولاً [Contracting State] إذا كانت الشروط التي تم التوصل إليها بين المؤسستين هي تلك التي كانت ستوضع بين الشركات المستقلة ، فعندئذ تلك الأخرى [Contracting State] يجب إجراء تعديل مناسب لمبلغ الضريبة المفروضة عليها على تلك الأرباح. عند تحديد هذا التعديل ، يجب مراعاة الأحكام الأخرى الخاصة بـ[the Agreement] والسلطات المختصة في[Contracting States] يجب إذا لزم الأمر التشاور مع بعضها البعض.

       

      المادة 10

      أرباح

      1. أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، إذا كان المستفيد هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى. لا تؤثر هذه الفقرة على الضرائب المفروضة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
      1. يعني مصطلح “أرباح الأسهم” كما هو مستخدم في هذه المادة الدخل من الأسهم أو الأسهم “الاستهلالية” أو حقوق “الاستمتاع” أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى ، وليست مطالبات ديون ، والمشاركة في الأرباح ، وكذلك الدخل من حقوق الشركات الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب قوانين الولاية التي تقيم فيها الشركة التي تقوم بالتوزيع.
      1. لا تنطبق أحكام الفقرة 1 إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم ، كونه مقيماً في دولة متعاقدة ، يباشر أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم ، من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة موجودة فيها ، والحيازة التي تُدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعليًا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب مقتضى الحال.
      1. عندما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فلا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة ، باستثناء ما إذا كانت هذه الأرباح مدفوعة إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى. الحالة أو بقدر ما يرتبط الحيازة التي تُدفع عنها أرباح الأسهم فعليًا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الأخرى ، ولا تخضع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة ، حتى لو كانت حصص الأرباح تتكون الأرباح المدفوعة أو غير الموزعة كليًا أو جزئيًا من الأرباح أو الدخل الناشئ في تلك الولاية الأخرى.

       

      المادة 11

      اهتمام

      1. تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمملوكة لفائدة مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى.
      1. مصطلح “فائدة” كما هو مستخدم في هذه المادة يعني الدخل من مطالبات الديون من كل نوع ، سواء كانت مضمونة برهن عقاري أم لا وما إذا كانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا ، وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو السندات ، بما في ذلك الأقساط والجوائز المرتبطة بهذه الأوراق المالية أو السندات أو السندات. لا تعتبر رسوم الغرامات على التأخير في السداد بمثابة فائدة لأغراض هذه المادة.
      1. لا تنطبق أحكام الفقرة 1 إذا كان المالك المستفيد من الحصة ، كونه مقيماً في دولة متعاقدة ، يباشر أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها المصلحة ، من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى. الخدمات الشخصية المستقلة للدولة من قاعدة ثابتة موجودة فيها ، والمطالبة بالديون التي تُدفع عنها الفائدة مرتبطة فعليًا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب مقتضى الحال.
      1. حيث ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر ، فإن مبلغ الفائدة ، مع مراعاة مطالبة الدين التي دفعت مقابلها ، يتجاوز المبلغ الذي كان سيحصل عليه تم الاتفاق عليه من قبل الدافع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرًا. في مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعًا للضريبة وفقًا لقوانين كل دولة متعاقدة ، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

       

      المادة 12

      العائدات

      1. الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
      1. ومع ذلك ، يمكن أيضًا أن تخضع هذه الإتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقًا لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيمًا في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فيجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة على هذا النحو 7 في المائة من إجمالي مبلغ الإتاوات.
      1. مصطلح “الإتاوات” كما هو مستخدم في هذه المادة يعني المدفوعات من أي نوع التي يتم تلقيها كمقابل لاستخدام ، أو الحق في استخدام ، أي حق نشر لأي عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام التصوير السينمائي أو الأفلام أو الأشرطة المستخدمة في الراديو أو البث التلفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو صيغة سرية أو عملية ، أو للمعلومات المتعلقة بالتجربة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
      1. لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات ، كونه مقيماً في دولة متعاقدة ، يمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات ، من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو يؤدي في أن الخدمات الشخصية المستقلة للدولة الأخرى من قاعدة ثابتة تقع فيها ، والحق أو الممتلكات التي تُدفع عنها الإتاوات مرتبط فعليًا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة ، تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 ، حسب مقتضى الحال.
      1. تعتبر الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك ، عندما يكون الشخص الذي يدفع الإتاوات ، سواء أكان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا ، لديه في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة فيما يتعلق بتكبد مسؤولية دفع الإتاوات ، وهذه الإتاوات تتحمل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ، ثم تُعتبر هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
      1. حيث ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر ، فإن مبلغ الإتاوات ، مع مراعاة الاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت من أجلها ، يتجاوز المبلغ الذي كان من الممكن أن يتفق عليه الدافع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقة ، تنطبق أحكام هذه المادة فقط على المبلغ المذكور مؤخرًا. في مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعًا للضريبة وفقًا لقوانين كل دولة متعاقدة ، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

       

      المادة 13

      مكاسب رأس المال

      1. الأرباح التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في المادة 6 والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
      1. الأرباح المتأتية من نقل ملكية الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءًا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من ممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متاحة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة الأخرى لأغراض أداء خدمات شخصية مستقلة ، بما في ذلك تلك المكاسب من التصرف في مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع المؤسسة بأكملها) أو من هذه القاعدة الثابتة ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
      1. الأرباح التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية السفن أو الطائرات العاملة في النقل الدولي ، أو الممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات ، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
      1. الأرباح المتأتية من نقل ملكية أي ممتلكات غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف.

       

      المادة 14

      الخدمات الشخصية المستقلة

      1. الدخل الذي يحصل عليه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية أو الأنشطة الأخرى ذات الطابع المستقل يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة باستثناء الحالات التالية ، حيث يمكن أيضًا أن يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى :

      (أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متاحة له بانتظام في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء أنشطته ؛ في هذه الحالة ، فقط المقدار الذي يُنسب إلى تلك القاعدة الثابتة من الدخل يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ؛ أو

      (ب) إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تتجاوز إجمالي 365 يومًا في أي فترة 15 شهرًا ؛ في هذه الحالة ، يمكن فقط فرض الضريبة في تلك الدولة الأخرى على الدخل الذي يتم الحصول عليه من الأنشطة التي يمارسها في تلك الدولة الأخرى.

      1. يشمل مصطلح “الخدمات المهنية” بشكل خاص الأنشطة المستقلة العلمية والأدبية والفنية والتعليمية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.

      مادة 15

      الخدمات الشخصية التابعة

      1. مع مراعاة أحكام المواد 16 و 18 و 19 ، فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يتم ممارسة الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. إذا تم ممارسة العمل على هذا النحو ، فإن المكافأة المستمدة منها يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
      1. بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 ، فإن المكافآت التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً إذا:

      (أ) المتلقي موجود في الولاية الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز إجمالي 183 يومًا في أي فترة اثني عشر شهرًا تبدأ أو تنتهي في السنة التقويمية المعنية ؛ و

      (ب) يتم دفع الأجر من قبل ، أو نيابة عن ، صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى ؛ و

      (ج) لا تتحمل الأجر منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.

      1. بصرف النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن المكافأة المتأتية من وظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي من قبل مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك ، إذا تم تحصيل المكافأة من قبل مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فيجوز أيضًا أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

       

      مادة 16

      أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

      أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوًا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

       

      مادة 17

      الفنانين والرياضيين

      1. بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 ، الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة كفنان ، مثل فنان مسرحي أو سينمائي أو راديو أو تلفزيوني ، أو موسيقي أو رياضي ، من أنشطته الشخصية التي يمارسها في دولة متعاقدة أخرى ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
      1. عندما يكون الدخل فيما يتعلق أو فيما يتعلق بالأنشطة الشخصية التي يمارسها فنان أو رياضي لا يعود إلى الفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ، يجوز ، بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و 15 ، أن يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان أو الرياضي أنشطة الفنان أو الرياضي.
      1. لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 على الدخل المتأتي من الأنشطة التي يمارسها فنان أو رياضي في دولة متعاقدة إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة مدعومة كليًا أو بشكل أساسي من الأموال العامة لإحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما أو محليًا. السلطات أو الهيئات القانونية التابعة لها. في مثل هذه الحالة ، يخضع الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.

       

      مادة 18

      المعاشات

      1. مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 19 ، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت المماثلة الأخرى المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
      1. بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 ، فإن المعاشات التقاعدية والمدفوعات الأخرى التي تتم بموجب نظام الضمان الاجتماعي لدولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
      1. بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 ، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة (بما في ذلك مدفوعات المبلغ الإجمالي) الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً ، بشرط أن تكون هذه المدفوعات مستمدة من المساهمات المدفوعة إلى أو من الأحكام التي تم إجراؤها بموجب نظام معاشات تقاعدية من قبل المتلقي أو نيابة عنه وأن هذه المساهمات أو الأحكام أو المعاشات التقاعدية أو غيرها من المكافآت المماثلة قد خضعت للضريبة في الولاية المذكورة أولاً بموجب القواعد العادية للضرائب. القوانين.

       

      مادة 19

      خدمة حكومية

      (أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطة محلية أو هيئة قانونية تابعة لها لفرد فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الدولة أو السلطة أو الهيئة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

      (ب) ومع ذلك ، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا تم تقديم الخدمات في تلك الدولة وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكان:

      (1) من مواطني تلك الدولة ؛ أو

      (2) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات.

      (أ) بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 ، المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة من قبل ، أو من الأموال التي أنشأتها ، دولة متعاقدة أو سلطة محلية أو هيئة قانونية تابعة لها لفرد فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الدولة أو السلطة أو هيئة خاضعة للضريبة فقط في تلك الولاية.

      (ب) ومع ذلك ، فإن مثل هذه المعاشات والمكافآت المماثلة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً في تلك الدولة وأحد مواطنيها.

      1. تسري أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها دولة متعاقدة أو سلطة محلية أو هيئة قانونية منها.

       

      مادة 20

      مدفوعات الطلاب

      الذي يتلقى الطالب أو المتدرب التجاري الذي كان أو كان على الفور قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والموجود في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه لغرض إعالته ، لا يخضع التعليم أو التدريب للضريبة في تلك الولاية ، شريطة أن تنشأ هذه المدفوعات من مصادر خارج تلك الولاية.

      مادة 21

      مصدر دخل آخر

      1. تخضع عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة ، أينما نشأت ، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
      1. لا تنطبق أحكام الفقرة 1 على الدخل ، بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة كما هو محدد في الفقرة 2 من المادة 6 ، إذا كان متلقي هذا الدخل ، كونه مقيماً في دولة متعاقدة ، يمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو تؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة موجودة فيها ، والحق أو الممتلكات التي يتم دفع الدخل من أجلها مرتبط فعليًا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب مقتضى الحال.
      1. بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2 ، فإن عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية والتي تنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة أيضًا في تلك الدولة الأخرى.

       

      مادة 22

      رأس المال

      1. رأس المال الذي يمثله الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في المادة 6 ، المملوك من قبل مقيم في دولة متعاقدة ويقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
      1. يمثل رأس المال بممتلكات منقولة تشكل جزءًا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو ممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متاحة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، قد تخضع للضريبة في تلك الولاية الأخرى.
      1. رأس المال الذي تمثله السفن والطائرات التي يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مقيم في دولة متعاقدة وبالممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن والطائرات ، يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. 4. تخضع جميع عناصر رأس المال الأخرى لمقيم في دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

      مادة 23

      إلغاء الازدواج الضريبي

      1. في سنغافورة ، يجب تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي: عندما يحصل مقيم في سنغافورة على دخل من لوكسمبورغ ، والذي وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية ، قد يخضع للضريبة في لوكسمبورغ ، يتعين على سنغافورة ، وفقًا لقوانينها المتعلقة بالبدل كائتمان مقابل ضريبة سنغافورة للضريبة المستحقة في أي بلد بخلاف سنغافورة ، السماح بدفع ضريبة لوكسمبورغ ، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الخصم ، كائتمان مقابل ضريبة سنغافورة المستحقة على دخل ذلك المقيم. عندما يكون هذا الدخل عبارة عن توزيعات أرباح مدفوعة من قبل شركة مقيمة في لوكسمبورغ إلى مقيم في سنغافورة وهي شركة تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن 10 في المائة من رأس مال الشركة المذكورة أولاً ، يجب أن يأخذ الائتمان في الاعتبار ضريبة لوكسمبورغ التي تدفعها تلك الشركة على جزء أرباحها الذي يتم دفع أرباح الأسهم منه.
      1. في لوكسمبورغ ، يجب تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي: مع مراعاة أحكام قانون لوكسمبورغ بشأن القضاء على الازدواج الضريبي الذي لن يؤثر على المبدأ العام لهذا القانون ، يجب القضاء على الازدواج الضريبي على النحو التالي

      (أ) إذا كان أحد المقيمين في لوكسمبورغ يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال يمكن ، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية ، أن يخضع للضريبة في سنغافورة ، يتعين على لوكسمبورغ ، وفقًا لأحكام الفقرات الفرعية (ب)، (ج) و (د) إعفاء هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة ، ولكن يجوز ، من أجل حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي أو رأس المال للمقيم ، تطبيق نفس معدلات الضريبة كما لو لم يتم إعفاء الدخل أو رأس المال.

      (ب) عندما يحصل مقيم في لوكسمبورغ على دخل يمكن ، وفقًا لأحكام المادة 12 والمادة 17 والفقرة 3 من المادة 21 ، أن يخضع للضريبة في سنغافورة ، يجب أن تسمح لكسمبورغ كخصم من ضريبة الدخل على الأفراد أو من ضريبة الشركات لذلك المقيم مبلغًا يساوي الضريبة المدفوعة في سنغافورة. ومع ذلك ، يجب ألا يتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من الضريبة ، كما تم احتسابه قبل منح الخصم ، والذي يُنسب إلى عناصر الدخل المستمدة من سنغافورة.

      (ج) لا تنطبق أحكام الفقرة الفرعية (أ) على الدخل المكتسب أو رأس المال المملوك لمقيم في لوكسمبورغ حيث تطبق سنغافورة أحكام هذه الاتفاقية لإعفاء هذا الدخل أو رأس المال من الضرائب أو تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 12 من هذا الدخل.

      (د) عندما تحصل شركة مقيمة في لوكسمبورغ على أرباح من مصادر سنغافورة ، يجب على لوكسمبورغ إعفاء هذه الأرباح من الضرائب ، بشرط أن تمتلك الشركة المقيمة في لوكسمبورغ مباشرة ما لا يقل عن 10 في المائة من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم منذ بداية السنة المحاسبية وإذا كانت هذه الشركة تخضع في سنغافورة لضريبة الدخل المقابلة لضريبة الشركات في لوكسمبورغ. الأسهم المذكورة أعلاه في شركة سنغافورة ، بموجب نفس الشروط ، معفاة من ضريبة رأس المال في لوكسمبورغ. ينطبق الإعفاء بموجب هذه الفقرة الفرعية أيضًا على الرغم من أن الشركة السنغافورية معفاة من الضرائب أو تخضع للضريبة بمعدل مخفض في سنغافورة وفقًا لقوانين سنغافورة التي توفر حوافز لتعزيز التنمية الاقتصادية في سنغافورة.

       

      مادة 24

      عدم التمييز

      1. لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أي متطلبات مرتبطة بها ، والتي هي أخرى أو أكثر عبئًا من الضرائب والمتطلبات ذات الصلة التي يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى في نفس الظروف ، ولا سيما مع فيما يتعلق بالإقامة ، أو قد تخضع.
      1. لا يجوز فرض الضرائب على المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشكل أقل تفضيلًا في تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تزاول نفس الأنشطة.
      1. لا يوجد في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يلزم دولة متعاقدة بمنح:

      (أ) المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي علاوات شخصية وإعفاءات وتخفيضات للأغراض الضريبية التي تمنحها للمقيمين فيها ؛ أو

      (ب) رعايا الدولة المتعاقدة الأخرى تلك المخصصات الشخصية والإعفاءات والتخفيضات للأغراض الضريبية التي تمنحها لمواطنيها الذين ليسوا مقيمين في تلك الدولة أو للأشخاص الآخرين كما هو محدد في قوانين الضرائب لتلك الدولة.

      1. باستثناء الحالات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة 1 من المادة 9 أو الفقرة 4 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12 ، فإن الفوائد والإتاوات والمدفوعات الأخرى التي يدفعها مشروع في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب أن: لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع ، تكون قابلة للخصم بموجب نفس الشروط كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الولاية المذكورة أولاً. وبالمثل ، فإن أي ديون على مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب ، لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع ، أن يتم خصمها بموجب نفس الشروط كما لو تم التعاقد مع مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. الدولة المذكورة أولا.
      1. لا تخضع مؤسسات دولة متعاقدة ، التي يملك رأس مالها كليًا أو جزئيًا أو يتحكم فيه ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، واحد أو أكثر من سكان الدولة المتعاقدة الأخرى ، في الدولة المذكورة أولاً ، لأي ضرائب أو أي متطلبات مرتبطة التي تعتبر أخرى أو أكثر عبئًا من الضرائب والمتطلبات المرتبطة التي تخضع أو قد تخضع لها مؤسسات أخرى مماثلة في الدولة المذكورة أولاً.
      1. عندما تمنح دولة متعاقدة حوافز ضريبية لمواطنيها تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية وفقًا لسياستها ومعاييرها الوطنية ، فلا يجوز تفسير ذلك على أنه تمييز بموجب هذه المادة. 7. تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب موضوع هذه الاتفاقية.

       

      مادة 25

      إجراءات الاتفاق المتبادل

      1. إذا اعتبر شخص أن أفعال إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما ستؤدي أو ستؤدي إليه في فرض ضرائب لا تتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية ، فيجوز له ، بغض النظر عن سبل الانتصاف المنصوص عليها في القانون المحلي لتلك الدول ، تقديم قضيته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو ، إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من المادة 24 ، إلى حالة الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. يجب تقديم القضية في غضون ثلاث سنوات من أول إخطار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضرائب لا تتفق مع أحكام الاتفاقية.
      1. يجب أن تسعى السلطة المختصة ، إذا بدا لها أن الاعتراض مبررًا وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على الوصول إلى حل مرض ، لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، بهدف التهرب من الضرائب التي لا تتماشى مع الاتفاقية. يجب تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن أي حدود زمنية في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين
      1. تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل لحل أي صعوبات أو شكوك تنشأ عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية. كما يجوز لهما التشاور معًا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
      2. يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التواصل مع بعضها البعض مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة.

      ينطبق الجزء السادس التالي من MLI على هذه الاتفاقية: 12

      الجزء السادس من قانون التجارة الدولية (التحكيم)

      مادة 19

      (التحكيم الملزم الإلزامي) من MLI

      1. أين:
      1. أ) تحت[paragraph 1 of Article 25 of this Agreement] ، قدم شخص حالة إلى السلطة المختصة في أ[Contracting State] على أساس أن تصرفات أحدهما أو كليهما[Contracting States] نتج عن ذلك الشخص في ضرائب لا تتفق مع أحكام[the Agreement] ؛ و
      1. ب) عدم قدرة السلطات المختصة على التوصل إلى اتفاق لحل هذه القضية عملاً بـ [paragraph 2 of Article 25 of the Agreement]، خلال فترة عامين تبدأ من تاريخ البدء المشار إليه في الفقرة 8 أو 9 [of Article 19 of the MLI]، حسب مقتضى الحال (ما لم يكن ، قبل انتهاء تلك الفترة ، السلطات المختصة في [Contracting States] وافقوا على فترة زمنية مختلفة فيما يتعلق بهذه الحالة وأخطروا الشخص الذي قدم القضية بمثل هذه الاتفاقية) ،

      يجب تقديم أي قضايا لم يتم حلها ناشئة عن القضية ، إذا طلب الشخص ذلك كتابةً ، إلى التحكيم بالطريقة الموضحة في[Part VI of the MLI] وفقاً لأية قواعد أو إجراءات متفق عليها من قبل الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية[Contracting States] وفقا لأحكام[paragraph 10 of Article 19 of the MLI] .

      1. عندما تكون السلطة المختصة قد علقت إجراء الاتفاق المتبادل المشار إليه في الفقرة 1 [of Article 19 of the MLI] لأن قضية تتعلق بواحدة أو أكثر من نفس القضايا معلقة أمام المحكمة أو المحكمة الإدارية ، الفترة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 1 [of Article 19 of the MLI] سيتوقف عن العمل حتى يتم إصدار قرار نهائي من قبل المحكمة أو المحكمة الإدارية أو يتم تعليق القضية أو سحبها. بالإضافة إلى ذلك ، إذا وافق الشخص الذي قدم قضية وسلطة مختصة على تعليق إجراءات الاتفاق المتبادل ، فإن الفترة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 1[of Article 19 of the MLI] سيتوقف عن الجري حتى يتم رفع التعليق.
      1. عندما تتفق كلتا السلطتين المختصتين على أن الشخص المتأثر بشكل مباشر بالقضية لم يقدم في الوقت المناسب أي معلومات جوهرية إضافية تطلبها أي من السلطتين المختصتين بعد بداية الفترة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 1 [of Article 19 of the MLI]، الفترة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 1 [of Article 19 of the MLI] يجب أن يتم تمديدها لفترة زمنية مساوية للفترة التي تبدأ من تاريخ طلب المعلومات وتنتهي في تاريخ تقديم تلك المعلومات.
      1. أ) يتم تنفيذ قرار التحكيم فيما يتعلق بالقضايا المعروضة على التحكيم من خلال الاتفاق المتبادل بشأن القضية المشار إليها في الفقرة 1[of Article 19 of the MLI] . قرار التحكيم نهائي.
      1. ب) يكون قرار التحكيم ملزماً لكليهما[Contracting States] إلا في الحالات التالية:
      1. ط) إذا كان الشخص المتأثر مباشرة بالقضية لا يقبل الاتفاق المتبادل الذي ينفذ قرار التحكيم. في مثل هذه الحالة ، لن تكون القضية مؤهلة لمزيد من النظر من قبل السلطات المختصة. يُنظر إلى الاتفاق المتبادل الذي ينفذ قرار التحكيم في القضية على أنه غير مقبول من قبل الشخص المتأثر مباشرة بالقضية إذا لم يتأثر أي شخص يتأثر بشكل مباشر بالقضية ، في غضون 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالاتفاق المتبادل يتم إرساله إلى الشخص ، وسحب جميع القضايا التي تم حلها في الاتفاق المتبادل لتنفيذ قرار التحكيم من النظر من قبل أي محكمة أو هيئة إدارية أو إنهاء أي محكمة معلقة أو إجراءات إدارية فيما يتعلق بهذه القضايا بطريقة تتفق مع هذا الاتفاق المتبادل.
      1. ب) إذا صدر قرار نهائي من المحاكم من إحدى[Contracting States] ينص على أن قرار التحكيم باطل. في مثل هذه الحالة ، طلب التحكيم بموجب الفقرة 1[of Article 19 of the MLI] يعتبر أنه لم يتم ، وتعتبر عملية التحكيم لم تتم (باستثناء لأغراض المادتين 21 (سرية إجراءات التحكيم) و 25 (تكاليف إجراءات التحكيم)[of the MLI] ). في مثل هذه الحالة ، يجوز تقديم طلب جديد للتحكيم ما لم توافق السلطات المختصة على عدم السماح بمثل هذا الطلب الجديد.

      ثالثا) إذا قام شخص متأثر بشكل مباشر بالقضية برفع دعوى قضائية بشأن القضايا التي تم حلها في الاتفاق المتبادل الذي ينفذ قرار التحكيم في أي محكمة أو هيئة إدارية.

      1. السلطة المختصة التي تلقت الطلب الأولي لإجراء اتفاق متبادل كما هو موضح في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 1[of Article 19 of the MLI] يجب ، في غضون شهرين تقويميين من تلقي الطلب:
      1. أ) إرسال إشعار إلى الشخص الذي قدم الحالة بأنه قد استلم الطلب ؛ و
      1. ب) إرسال إشعار بهذا الطلب ، مع نسخة من الطلب ، إلى السلطة المختصة لدى الطرف الآخر[Contracting State] .
      1. في غضون ثلاثة أشهر تقويمية بعد أن تتلقى السلطة المختصة طلب إجراء اتفاق متبادل (أو نسخة منه من السلطة المختصة لدى الطرف الآخر[Contracting State] ) إما أن:
      1. أ) إخطار الشخص الذي عرض القضية والسلطة المختصة الأخرى بأنها تلقت المعلومات اللازمة لإجراء دراسة جوهرية للقضية ؛ أو
      1. ب) طلب معلومات إضافية من هذا الشخص لهذا الغرض.
      1. حيثما يكون عملا بالفقرة الفرعية ب) من الفقرة 6 [of Article 19 of the MLI]، طلبت إحدى السلطتين المختصتين أو كليهما من الشخص الذي قدم الحالة معلومات إضافية ضرورية لإجراء دراسة موضوعية للقضية ، يجب على السلطة المختصة التي طلبت المعلومات الإضافية ، في غضون ثلاثة أشهر تقويمية من تلقي المعلومات الإضافية من ذلك الشخص ، قم بإخطار ذلك الشخص والسلطة المختصة الأخرى إما:
      1. أ) أنها تلقت المعلومات المطلوبة ؛ أو
      2. ب) أن بعض المعلومات المطلوبة لا تزال مفقودة.
      1. إذا لم تطلب أي من السلطتين المختصتين معلومات إضافية عملاً بالفقرة الفرعية ب) من الفقرة 6[of Article 19 of the MLI] ، تاريخ البدء المشار إليه في الفقرة 1[of Article 19 of the MLI] يجب أن يكون أقدم من:
      1. أ) التاريخ الذي أبلغت فيه كلتا السلطتين المختصتين الشخص الذي قدم القضية بموجب الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 6[of Article 19 of the MLI] ؛ و
      1. ب) التاريخ الذي هو ثلاثة أشهر تقويمية بعد إخطار السلطة المختصة الأخرى[Contracting State] عملا بالفقرة الفرعية ب) من الفقرة 5[of Article 19 of the MLI] .
      1. حيثما طُلبت معلومات إضافية عملاً بالفقرة الفرعية ب) من الفقرة 6[of Article 19 of the MLI] ، تاريخ البدء المشار إليه في الفقرة 1[of Article 19 of the MLI] يجب أن يكون أقدم من:
      1. أ) آخر تاريخ قامت فيه السلطات المختصة التي طلبت معلومات إضافية بإخطار الشخص الذي قدم القضية والسلطة المختصة الأخرى وفقًا للفقرة الفرعية أ) من الفقرة 7[of Article 19 of the MLI] ؛ و
      1. ب) التاريخ الذي هو ثلاثة أشهر تقويمية بعد تلقي كلتا السلطتين المختصتين جميع المعلومات المطلوبة من قبل أي من السلطتين المختصتين من الشخص الذي قدم القضية.

      ومع ذلك ، إذا قامت إحدى السلطتين المختصتين أو كليهما بإرسال الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 7[of Article 19 of the MLI] ، يجب معاملة هذا الإخطار على أنه طلب للحصول على معلومات إضافية بموجب الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 6[of Article 19 of the MLI] .

      1. الجهات المختصة في[Contracting States] يجب بالاتفاق المتبادل وفقا ل[Article 25 of the Agreement] تحديد طريقة تطبيق الأحكام الواردة في[Part VI of the MLI] ، بما في ذلك الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لكل سلطة مختصة لإجراء دراسة موضوعية للقضية. يجب إبرام مثل هذا الاتفاق قبل التاريخ الذي تكون فيه القضايا التي لم يتم حلها في إحدى القضايا مؤهلة أولاً لتقديمها إلى التحكيم ويمكن تعديلها من وقت لآخر بعد ذلك
      1. على الرغم من أحكام أخرى[Article 19 of the MLI] و
      1. أ) أي مشكلة لم يتم حلها تنشأ عن قضية إجراء اتفاق متبادل بخلاف ذلك ضمن نطاق عملية التحكيم المنصوص عليها في[the MLI] لا يجوز تقديمه إلى التحكيم ، إذا كان قد تم بالفعل اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة من قبل محكمة أو هيئة إدارية من أي[Contracting State] ؛
      1. ب) إذا ، في أي وقت بعد تقديم طلب التحكيم وقبل أن تسلم لجنة التحكيم قرارها إلى السلطات المختصة في[Contracting States] ، يتم إصدار قرار بشأن هذه المسألة من قبل محكمة أو محكمة إدارية تابعة لأحد[Contracting States] ، يجب إنهاء عملية التحكيم.

      مادة 20

      (تعيين المحكمين) من MLI

      1. ماعدا بالقدر الذي السلطات المختصة في[Contracting States] يتفق الطرفان على قواعد مختلفة ، الفقرات من 2 إلى 4[of Article 20 of the MLI] يجب أن تطبق لأغراض[Part VI of the MLI] .
      1. تحكم القواعد التالية في تعيين أعضاء هيئة التحكيم:
      1. أ) تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة أو الخبرة في المسائل الضريبية الدولية.
      1. ب) يجب على كل سلطة مختصة أن تعين عضوا منفردا في غضون 60 يوما من تاريخ طلب التحكيم بموجب الفقرة 1 من المادة 19.[of the MLI] . يتعين على الأعضاء المكونين من الفريقين المعينين على هذا النحو ، في غضون 60 يومًا من تعيينهم الأخير ، تعيين عضو ثالث يعمل كرئيس للجنة التحكيم. لا يجوز أن يكون الرئيس مواطناً أو مقيماً في أي منهما[Contracting State] .
      1. ج) يجب أن يكون كل عضو يتم تعيينه في هيئة التحكيم محايدًا ومستقلاً عن السلطات المختصة والإدارات الضريبية ووزارات المالية في الدولة. [Contracting States] وجميع الأشخاص المتأثرين بشكل مباشر بالقضية (بالإضافة إلى مستشاريهم) في وقت قبول الموعد ، والحفاظ على حياده واستقلاليته طوال الإجراءات وتجنب أي سلوك لفترة زمنية معقولة بعد ذلك قد يضر بالمثول حيادية واستقلال المحكمين فيما يتعلق بالإجراءات.
      1. في حالة أن السلطة المختصة أ [Contracting State] فشل في تعيين عضو في هيئة التحكيم بالطريقة وضمن الفترات الزمنية المحددة في الفقرة 2 [of Article 20 of the MLI] أو وافقت عليها السلطات المختصة في [Contracting States]، يجب تعيين عضو نيابة عن تلك السلطة المختصة من قبل مسؤول رفيع المستوى في مركز السياسة الضريبية والإدارة الضريبية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي ليس من مواطني أي من [Contracting State].
      1. إذا فشل العضوان الأوليان في لجنة التحكيم في تعيين الرئيس بالطريقة وضمن الفترات الزمنية المحددة في الفقرة 2 [of Article 20 of the MLI] أو وافقت عليها السلطات المختصة في [Contracting States]، يجب أن يتم تعيين الرئيس من قبل أعلى مسؤول في مركز السياسة الضريبية وإدارة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي ليس من مواطني أي من [Contracting State].

      مادة 21

      (سرية إجراءات التحكيم) من MLI

      1. فقط لأغراض تطبيق أحكام[Part VI of the MLI] ومن أحكام[the Agreement] والقوانين المحلية ل [Contracting States] المتعلقة بتبادل المعلومات والسرية والمساعدة الإدارية ، يجب اعتبار أعضاء لجنة التحكيم وما لا يزيد عن ثلاثة موظفين لكل عضو (والمحكمون المحتملون فقط بالقدر اللازم للتحقق من قدرتهم على الوفاء بمتطلبات المحكمين) أن يكونوا أشخاصًا أو سلطات قد يتم الكشف عن المعلومات لهم. تعتبر المعلومات التي تتلقاها هيئة التحكيم أو المحكمون المحتملون والمعلومات التي تتلقاها السلطات المختصة من هيئة التحكيم معلومات يتم تبادلها بموجب أحكام[the Agreement] المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية.
      1. الجهات المختصة في [Contracting States] يجب أن تتأكد من أن أعضاء لجنة التحكيم وموظفيهم يتفقون كتابةً ، قبل تصرفهم في إجراءات التحكيم ، على التعامل مع أي معلومات تتعلق بإجراءات التحكيم بما يتوافق مع التزامات السرية وعدم الإفشاء الموضحة في أحكام [the Agreement] المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية وبموجب القوانين المعمول بها في [Contracting States].

      مادة 22

      (حل القضية قبل انتهاء التحكيم) من MLI

      من اجل[Part VI of the MLI] وأحكام [the Agreement] التي تنص على حل القضايا من خلال الاتفاق المتبادل ، يجب إنهاء إجراءات الاتفاق المتبادل ، وكذلك إجراءات التحكيم ، فيما يتعلق بالقضية إذا ، في أي وقت بعد تقديم طلب التحكيم وقبل تسليم لجنة التحكيم قرار إلى السلطات المختصة في [Contracting States]:

      1. أ) السلطات المختصة في[Contracting States] التوصل إلى اتفاق متبادل لحل القضية ؛ أو
      1. ب) انسحاب مقدم الدعوى من طلب التحكيم أو طلب إجراء التراضي.

      مادة 23

      (نوع عملية التحكيم) من MLI

      تحكيم العرض النهائي

      1. إلا بالقدر الذي تشير إليه السلطات المختصة في[Contracting States] يتفق الطرفان على قواعد مختلفة ، تطبق القواعد التالية فيما يتعلق بإجراءات التحكيم وفقًا لـ[Part VI of the MLI] :
      1. أ) بعد عرض القضية على التحكيم ، السلطة المختصة لكل منهما [Contracting State] يجب أن تقدم إلى لجنة التحكيم ، في موعد محدد بالاتفاق ، قرارًا مقترحًا يعالج جميع القضايا التي لم يتم حلها في القضية (مع مراعاة جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا في هذه الحالة بين السلطات المختصة في [Contracting States]). يجب أن يقتصر القرار المقترح على التصرف في مبالغ نقدية محددة (على سبيل المثال ، الدخل أو المصروفات) أو ، عند تحديد ذلك ، الحد الأقصى لمعدل الضريبة المفروضة وفقًا لـ[the Agreement] ، لكل تعديل أو قضية مماثلة في القضية. في الحالة التي تكون فيها الجهات المختصة من [Contracting States] لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة تتعلق بشروط تطبيق حكم [the Agreement] (المشار إليها فيما يلي باسم “سؤال الحد الأدنى”) ، مثل ما إذا كان الفرد مقيمًا أو ما إذا كانت هناك منشأة دائمة ، يجوز للسلطات المختصة تقديم حلول مقترحة بديلة فيما يتعلق بالمسائل التي يتوقف تحديدها على حل هذه أسئلة عتبة.
      1. ب) السلطة المختصة لكل منها[Contracting State] قد تقدم أيضًا ورقة موقف داعمة للنظر فيها من قبل لجنة التحكيم. يجب على كل سلطة مختصة تقدم قرارًا مقترحًا أو ورقة موقف مؤيدة أن تقدم نسخة إلى السلطة المختصة الأخرى بحلول التاريخ الذي كان فيه القرار المقترح وورقة الموقف الداعمة مستحقة. يجوز لكل سلطة مختصة أيضًا أن تقدم إلى لجنة التحكيم ، في موعد يتم تحديده بالاتفاق ، ردًا على القرار المقترح وورقة الموقف الداعمة المقدمة من السلطة المختصة الأخرى. يجب تقديم نسخة من أي رد إلى السلطة المختصة الأخرى بحلول التاريخ الذي كان فيه تقديم الرد مستحقًا.
      1. ج) يجب على لجنة التحكيم أن تختار كقرارها أحد القرارات المقترحة للقضية المقدمة من السلطات المختصة فيما يتعلق بكل قضية وأي أسئلة تتعلق بالحد ، ويجب ألا تتضمن أساسًا منطقيًا أو أي تفسير آخر للقرار. يُتخذ قرار التحكيم بالأغلبية البسيطة لأعضاء الهيئة. يجب على هيئة التحكيم تسليم قرارها كتابة إلى السلطات المختصة في[Contracting States] . يجب ألا يكون لقرار التحكيم قيمة مسبقة.
      1. قبل بدء إجراءات التحكيم ، فإن السلطات المختصة في [Contracting States] يجب أن يضمن أن كل شخص قدم القضية ومستشاريه يتفقون كتابةً على عدم الكشف لأي شخص آخر عن أي معلومات تم تلقيها أثناء إجراءات التحكيم من أي من السلطة المختصة أو هيئة التحكيم. إجراء الاتفاق المتبادل بموجب [the Agreement]، فضلا عن إجراءات التحكيم بموجب [Part VI of the MLI]، فيما يتعلق بالقضية يجب إنهاؤها إذا ، في أي وقت بعد تقديم طلب التحكيم وقبل أن تسلم هيئة التحكيم قرارها إلى السلطات المختصة في [Contracting States]، أو الشخص الذي قدم القضية أو أحد مستشاري ذلك الشخص ينتهك هذه الاتفاقية ماديًا

      مادة 25

      (تكاليف إجراءات التحكيم) من MLI

      في إجراءات التحكيم بموجب[Part VI of the MLI] ، وأتعاب ومصاريف أعضاء هيئة التحكيم ، وكذلك أي تكاليف يتم تكبدها فيما يتعلق بإجراءات التحكيم من قبل[Contracting States] ، يتحملها[Contracting States] بطريقة يتم تسويتها بالاتفاق المتبادل بين السلطات المختصة في[Contracting States] . في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق ، كل[Contracting State] تتحمل نفقاتها الخاصة وتكاليف عضو اللجنة المعين. يجب أن تتحمل تكلفة رئيس هيئة التحكيم والنفقات الأخرى المرتبطة بسير إجراءات التحكيم[Contracting States] في حصص متساوية. الفقرتان 2 و 3 من المادة 26 (التوافق) من MLI

      1. أي مشكلة لم يتم حلها تنشأ عن قضية إجراء اتفاق متبادل بخلاف ذلك ضمن نطاق عملية التحكيم المنصوص عليها في [Part VI of the MLI] لا يجوز تقديمه إلى التحكيم إذا كانت المشكلة تندرج في نطاق القضية التي تم إنشاء لجنة تحكيم أو هيئة مماثلة بشأنها سابقًا وفقًا لاتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف تنص على التحكيم الملزم الإلزامي في القضايا التي لم يتم حلها والتي تنشأ عن قضية إجراء اتفاق متبادل.
      1. [Nothing]في[Part VI of the MLI] يجب أن تؤثر على الوفاء بالتزامات أوسع فيما يتعلق بالتحكيم في القضايا التي لم يتم حلها والتي تنشأ في سياق إجراء اتفاق متبادل ناتج عن الاتفاقيات الأخرى التي[Contracting States] هي أو ستصبح أحزابًا. الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 2 من المادة 28 من قانون التجارة متعدد الأطراف

      عملاً بالفقرة الفرعية أ) من الفقرة 2 من المادة 28 من قانون التجارة متعدد الأطراف ، تصوغ سنغافورة التحفظات التالية فيما يتعلق بنطاق القضايا التي يجب أن تكون مؤهلة للتحكيم بموجب أحكام الجزء السادس من القانون متعدد الأطراف:

      1. أ) تحتفظ جمهورية سنغافورة بالحق في استبعاد قضايا الجزء السادس (التحكيم) التي تنطوي على تطبيق قواعدها العامة لمكافحة الإبطال الواردة في المادة 33 من قانون ضريبة الدخل أو السوابق القضائية أو المذاهب القضائية. سيتم أيضًا استيعاب أي أحكام لاحقة تحل محل قواعد منع التجنب هذه أو تعدلها أو تحدّثها. تخطر جمهورية سنغافورة الوديع بأي أحكام لاحقة من هذا القبيل.
      1. ب) إذا كان التحفظ الذي أبدته جهة الاختصاص القضائي المتعاقدة الأخرى على اتفاقية ضرائب مشمولة وفقًا للمادة 28 (2) (أ) يشير حصريًا إلى قانونها المحلي (بما في ذلك الأحكام التشريعية والسوابق القضائية والعقوبات والعقوبات القضائية) ، فإن جمهورية سنغافورة تحتفظ بالحق في استبعاد الحالات التي سيتم استبعادها من نطاق الجزء السادس من نطاق الجزء السادس إذا تمت صياغة تحفظ الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى بالإشارة إلى أي أحكام مماثلة في القانون المحلي لجمهورية سنغافورة أو أي أحكام لاحقة تحل محل أو تعديل أو تحديث تلك الأحكام. تتشاور السلطة المختصة في جمهورية سنغافورة مع السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى من أجل تحديد أي أحكام مماثلة موجودة في القانون المحلي لجمهورية سنغافورة في الاتفاقية المبرمة وفقًا للمادة 19 (10)

      مادة 26

      تبادل المعلومات

      1. يجب أن تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين هذه المعلومات ذات الصلة المتوقعة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو إنفاذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب من كل نوع ووصف مفروضة نيابة عن الدول المتعاقدة أو السلطات المحلية ، بقدر ما لا تتعارض الضرائب بموجبها مع الاتفاقية. لا تقيد المادتان 1 و 2 تبادل المعلومات.
      1. يتم التعامل مع أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة 1 على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ولا يتم الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المعنية بالتقييم أو تحصيل أو تنفيذ أو مقاضاة فيما يتعلق بالفصل في الطعون المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الفقرة 1 ، أو الإشراف على ما سبق. يجب على هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات فقط لهذه الأغراض. قد يفصحون عن المعلومات في إجراءات المحكمة العلنية أو في القرارات القضائية.
      1. لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرتين 1 و 2 على أنها تفرض التزامًا على دولة متعاقدة:

      (أ) تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

      (ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في سياق الإدارة العادي لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

      (ج) تقديم معلومات من شأنها الكشف عن أي أسرار تجارية أو تجارية أو صناعية أو تجارية أو مهنية أو عملية تجارية ، أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفًا للسياسة العامة (النظام العام).

      1. إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات وفقًا لهذه المادة ، يتعين على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام إجراءاتها الخاصة بجمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة ، حتى لو لم تكن تلك الدولة الأخرى بحاجة إلى هذه المعلومات لأغراضها الضريبية الخاصة. يخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة لقيود الفقرة 3 ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير هذه القيود على أنها تسمح لدولة متعاقدة برفض تقديم المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لها في هذه المعلومات.
      1. لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة 3 على أنها تسمح لدولة متعاقدة برفض تقديم المعلومات لمجرد أن المعلومات محتفظ بها من قبل بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو مرشح أو شخص يعمل في وكالة أو بصفة ائتمانية أو لأنها تتعلق بذلك. لملكية المصالح في الشخص.

      مادة 27

      أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

      لن يؤثر أي شيء في هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام الاتفاقيات الخاصة.

      تطبق الفقرة 1 التالية من المادة 7 من قانون التجارة متعدد الأطراف أحكام هذه الاتفاقية وتحل محلها:

      المادة 7 من القانون متعدد الأطراف – منع إساءة استخدام المعاهدات

      (توفير اختبار الأغراض الرئيسية)

      على الرغم من أي أحكام[the Agreement] ، فائدة تحت [the Agreement] لا تُمنح فيما يتعلق بأحد بنود الدخل أو رأس المال إذا كان من المعقول الاستنتاج ، مع مراعاة جميع الحقائق والظروف ذات الصلة ، أن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيب أو معاملة نتج عنها بشكل مباشر أو غير مباشر تلك الميزة ، ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف سيكون وفقًا لموضوع وغرض الأحكام ذات الصلة [the Agreement].

      تنطبق الفقرة 4 التالية من المادة 7 من قانون التجارة متعدد الأطراف على الفقرة 1 من المادة 7 من قانون التجارة متعدد الأطراف:

      حيث توجد فائدة تحت[the Agreement] يحرم إلى شخص تحت[paragraph 1 of Article 7 of the MLI] ، السلطة المختصة في [Contracting State] التي كان من شأنها أن تمنح هذه الميزة بخلاف ذلك ، يجب أن تعامل ذلك الشخص على أنه مستحق لهذه الميزة ، أو مزايا مختلفة فيما يتعلق ببند معين من الدخل أو رأس المال ، إذا كانت هذه السلطة المختصة ، بناءً على طلب من ذلك الشخص وبعد النظر في الميزة ذات الصلة الحقائق والظروف ، تحدد أن هذه المزايا كان من الممكن منحها لذلك الشخص في غياب المعاملة أو الترتيب المشار إليه في [paragraph 1 of Article 7 of the MLI]. السلطة المختصة في[Contracting State] التي تم تقديم طلب بموجب هذه الفقرة من قبل مقيم في الطرف الآخر[Contracting State] يجب أن يتشاور مع السلطة المختصة لذلك الآخر[Contracting State] قبل رفض الطلب.

      مادة 28

      الدخول حيز التنفيذ

      1. تخطر الدول المتعاقدة بعضها البعض كتابةً ، من خلال القنوات الدبلوماسية ، بأن الإجراءات التي يتطلبها قانونها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد استوفيت.
      1. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ لاحق من هذه الإخطارات وتكون أحكامها سارية المفعول:

      (أ) في سنغافورة:

      (1) فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر على المبالغ الواجب دفعها أو التي تعتبر مدفوعة أو مدفوعة (أيهما أقرب) في أو بعد 1 كانون الثاني (يناير) من السنة التقويمية التالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ ؛

      (2) فيما يتعلق بالضرائب المفروضة (بخلاف الضرائب المقتطعة عند المصدر) عن أي سنة ربط تبدأ في أو بعد 1 يناير في السنة التقويمية الثانية التي تلي السنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ ؛ و

      (3) فيما يتعلق بالمادة 26 ، للطلبات المقدمة في أو بعد تاريخ الدخول حيز التنفيذ فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالضرائب المتعلقة بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير من السنة الميلادية التالية للتاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ ؛ أو في حالة عدم وجود فترة ضريبية ، بالنسبة لجميع الرسوم الضريبية الناشئة في أو بعد 1 يناير من السنة التقويمية التالية للتاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ ؛

      (ب) في لكسمبرغ:

      (1) فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر ، على الدخل المحقق في أو بعد 1 كانون الثاني (يناير) من السنة التقويمية التالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ ؛

      (2) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل ، والضرائب على رأس المال ، للضرائب المفروضة على أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد 1 يناير من السنة التقويمية التالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ ؛

      (3) فيما يتعلق بالمادة 26 ، للطلبات المقدمة في أو بعد تاريخ الدخول حيز التنفيذ فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالضرائب المتعلقة بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير من السنة الميلادية التالية للتاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ ؛ أو في حالة عدم وجود فترة ضريبية ، بالنسبة لجميع الرسوم الضريبية الناشئة في أو بعد 1 يناير من السنة التقويمية التالية للتاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.

      1. سيتم إنهاء الاتفاقية المبرمة بين جمهورية سنغافورة ودوقية لوكسمبورغ لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ، مع البروتوكول الموقع في 6 مارس 1993 وإيقافها. سارية المفعول من تاريخ سريان هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية وفقًا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة.
      1. على الرغم من الفقرة 3 ، فإن أحكام المادة 23 (1) (ج) من الاتفاقية المبرمة بين جمهورية سنغافورة ودوقية لوكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ، مع البروتوكول الموقع في 6 مارس 1993 تظل سارية لمدة 5 سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية.

      مادة 29

      نهاية

      تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى إنهائها من قبل دولة متعاقدة. يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية ، من خلال القنوات الدبلوماسية ، من خلال تقديم إشعار بالإنهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة تقويمية تبدأ بعد انتهاء فترة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. في مثل هذه الحالة ، يتوقف سريان الاتفاقية:

      (أ) في سنغافورة

      (1) فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر على المبالغ الواجب دفعها أو اعتبارها مدفوعة أو مدفوعة (أيهما أقرب) بعد نهاية تلك السنة التقويمية التي تم فيها تقديم الإشعار ؛

      (2) فيما يتعلق بالضرائب المفروضة (بخلاف الضرائب المقتطعة عند المصدر) عن أي سنة ربط تبدأ في أو بعد 1 يناير في السنة التقويمية الثانية التي تلي السنة التي تم فيها تقديم الإخطار ؛ و

      (3) في جميع الحالات الأخرى ، بعد نهاية تلك السنة التقويمية التي تم فيها تقديم الإخطار ؛

      (ب) في لكسمبرغ:

      (1) فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر ، على الدخل المحقق في أو بعد 1 يناير من السنة التقويمية التالية للسنة التي تم فيها تقديم الإشعار ؛

      (2) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل ، والضرائب على رأس المال ، للضرائب المفروضة على أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني (يناير) من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تقديم الإشعار ؛ و

      (3) في جميع الحالات الأخرى ، بعد نهاية تلك السنة التقويمية التي تم فيها تقديم الإشعار.

هل تريد معرفة المزيد عن LUXEMBOURG مع Damalion؟

تقدم لك Damalion مشورة مخصصة من قبل خبراء تشغيليين مباشرة في المجالات التي تتحدى عملك.
ننصحك بتقديم المعلومات في أفضل حالاتها ، حتى نتمكن من تأهيل طلبك والعودة إليك في غضون 8 ساعات.