اختر صفحة

اتفاقية. معاهدة

بين حكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى وحكومة أوكرانيا
لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق
الضرائب على الدخل وعلى رأس المال

 

حكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى وحكومة أوكرانيا ،

ورغبة منها في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ،

وتأكيداً على سعيهما لتنمية العلاقات الاقتصادية المتبادلة وتعميقها ، اتفقا على ما يلي:

المادة 1

النطاق الشخصي

تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

المادة 2

الضرائب مغطاة

  1. تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل ورأس المال المفروضة نيابة عن دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية ، بغض النظر عن الطريقة التي يتم تحصيلها بها.

 

  1. تعتبر ضرائب على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على إجمالي رأس المال أو على عناصر الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على المكاسب من التصرف في الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور أو رواتب تدفعها الشركات.

 

  1. الضرائب الحالية التي تخضع لهذه الاتفاقية هي:

أ) في حالة أوكرانيا:

(1) الضريبة على أرباح الشركات ؛ و

(2) ضريبة الدخل الفردي.

(يشار إليها فيما يلي بعبارة “الضرائب الأوكرانية”) ؛

ب) في حالة دوقية لوكسمبورغ الكبرى:

(1) ضريبة الدخل على الأفراد ؛

(2) ضريبة الشركات ؛

(3) الضريبة على أتعاب مديري الشركات ؛

(4) ضريبة رأس المال ؛ و

(5) ضريبة التجارة الجماعية.

(يشار إليها فيما يلي باسم “ضريبة لوكسمبورغ”).

  1. تنطبق الاتفاقية أيضًا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة إلى حد كبير تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. يجب على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إخطار بعضها البعض بأي تغييرات جوهرية تم إجراؤها في قوانين الضرائب الخاصة بكل منهما.

 

المادة 3

تعريفات عامة

  1. لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح “أوكرانيا” عند استخدامه بالمعنى الجغرافي أراضي أوكرانيا وجرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية (البحرية) الخالصة ، بما في ذلك أي منطقة خارج البحر الإقليمي لأوكرانيا والتي وفقًا للقانون الدولي كانت أو ربما يتم تعيينها فيما بعد ، كمنطقة يمكن من خلالها ممارسة حقوق أوكرانيا فيما يتعلق بقاع البحر والتربة الفرعية ومواردها الطبيعية ؛

ب) يعني مصطلح “لوكسمبورغ” ، عند استخدامه بالمعنى الجغرافي ، أراضي دوقية لكسمبرغ الكبرى ؛

ج) يعني مصطلح “مواطن”:

(1) أي فرد يحمل جنسية دولة متعاقدة ؛

(2) أي شخص اعتباري أو شراكة أو جمعية تستمد وضعها على هذا النحو من القوانين السارية في دولة متعاقدة ؛

 

د) تعني عبارتا “دولة متعاقدة” و “الدولة المتعاقدة الأخرى” أوكرانيا أو لوكسمبورغ ، حسبما يقتضي السياق ؛

هـ) يشمل مصطلح “شخص” فردًا وشركة وأي مجموعة أخرى من الأشخاص ؛

و) يعني مصطلح “شركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري للأغراض الضريبية ؛

ز) تعني عبارتا “مشروع دولة متعاقدة” و “مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مشروع يديره مقيم في دولة متعاقدة ومشروع ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

ح) يعني مصطلح “حركة دولية” أي نقل بواسطة سفينة أو قارب أو طائرة تشغلها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ، باستثناء الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو القارب أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

ط) يعني مصطلح “السلطة المختصة” ، في حالة أوكرانيا ، وزارة المالية الأوكرانية أو ممثلها المعتمد ، وفي حالة لوكسمبورغ ، وزير المالية أو ممثله المعتمد.

 

  1. فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة ، فإن أي مصطلح غير معرف فيها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك ، يجب أن يكون له المعنى الذي كان له في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة لغرض الضرائب التي تنطبق الاتفاقية. يسود أي معنى بموجب قوانين الضرائب المعمول بها في تلك الولاية على المعنى المعطى للمصطلح بموجب القوانين الأخرى لتلك الولاية.

 

المادة 4

مقيم

  1. لأغراض هذه الاتفاقية ، يعني مصطلح “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يخضع ، بموجب قوانين تلك الدولة ، للضريبة فيها بسبب موطنه أو إقامته أو مكان إدارته أو مكان تسجيله أو أي معيار آخر ذو طبيعة مماثلة ، ويتضمن أيضًا تلك الولاية وأي تقسيم سياسي أو سلطة محلية تابعة لها. لكن هذا المصطلح لا يشمل أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الولاية أو من رأس المال الموجود فيها.

 

  1. عندما يكون الفرد ، وفقًا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فيجب تحديد وضعه على النحو التالي:

أ) يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها مسكن دائم ؛ إذا كان لديه منزل دائم متاح له في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فسيعتبر مقيمًا في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أوثق (مركز المصالح الحيوية) ؛

ب) إذا كان لا يمكن تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية ، أو إذا لم يكن لديه مسكن دائم متاح له في أي من الدولتين المتعاقدتين ، فيُعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي لديه مسكن معتاد

ج) إذا كان لديه مسكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له في أي منهما ، فيُعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها ؛

د) إذا كان مواطنًا من كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنًا في أي منهما ، يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة بالاتفاق المتبادل.

 

  1. عندما يكون شخصًا غير الفرد مقيمًا في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، وفقًا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، فإنه يُعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان إدارته الفعلية.

 

المادة 5

منشأة دائمة

  1. لأغراض هذه الاتفاقية ، يعني مصطلح “المنشأة الدائمة” مكانًا ثابتًا للعمل يتم من خلاله مزاولة الأعمال التجارية للمشروع كليًا أو جزئيًا.

 

  1. تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” بشكل خاص:

أ) مكان الإدارة ؛

ب) فرع.

ج) مكتب.

د) مصنع.

ه) ورشة.

و) منشأة أو هيكل لاستكشاف الموارد الطبيعية ؛

ز) منجم أو بئر بترول أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية ؛ و

ح) مستودع أو هيكل آخر يستخدم كمنفذ مبيعات.

 

  1. يشمل مصطلح “المنشأة الدائمة” أيضًا:

أ) موقع بناء أو مشروع إنشاء أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية مرتبطة بذلك ، ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لأكثر من اثني عشر شهرًا ؛

ب) تقديم الخدمات ، بما في ذلك الخدمات الاستشارية ، من قبل مؤسسة من خلال الموظفين أو غيرهم من الموظفين المعينين من قبل المؤسسة لهذا الغرض ، ولكن فقط إذا استمرت الأنشطة من هذا النوع (لنفس المشروع أو لمشروع متصل) داخل دولة متعاقدة من أجل فترة أو فترات مجمعة أكثر من ستة أشهر خلال أي فترة اثني عشر شهرًا.

 

  1. على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة ، لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة”:

 

أ) استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو البضائع الخاصة بالمشروع ؛

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع الخاصة بالمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم ؛

ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر ؛

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء البضائع أو البضائع أو جمع المعلومات للمشروع ؛

هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع ؛

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مجموعة من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية أ) إلى هـ) ، بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج ذا طابع تحضيري أو مساعد.

 

  1. على الرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، حيث يتصرف شخص ، بخلاف الوكيل الذي يتمتع بمركز مستقل تنطبق عليه الفقرة 6 من هذه المادة ، نيابة عن مؤسسة ويمارس عادة في عقد تعاقد. حدد سلطة إبرام العقود نيابة عن المؤسسة ، أو الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تنتمي إلى المؤسسة ، والتي يتم من خلالها تنفيذ المبيعات المنتظمة لهذه السلع والبضائع باسم المؤسسة ، يعتبر هذا المشروع لديك منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأي أنشطة يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على تلك المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة والتي ، إذا تم ممارستها من خلال مكان عمل ثابت ، لن تؤدي إلى هذا المكان الثابت للعمل منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة.

 

  1. لا يُنظر إلى المؤسسة على أنها منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنها تمارس نشاطًا تجاريًا في تلك الدولة من خلال وسيط أو وكيل عمولة عام أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل ، شريطة أن يتصرف هؤلاء الأشخاص في المسار العادي من أعمالهم.

 

  1. حقيقة أن شركة مقيمة في دولة متعاقدة تتحكم أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول أعمالًا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غير ذلك) ، يجب أن لا تشكل في حد ذاتها أي من الشركتين مؤسسة دائمة للآخر.

 

المادة 6

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

  1. الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

  1. يكون لمصطلح “الممتلكات غير المنقولة” المعنى المعطى لها بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية. يجب أن يشمل المصطلح ، في أي حال ، الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات ، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بممتلكات الأرض ، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة كمقابل. لاستغلال الرواسب المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى أو الحق في العمل. لا تعتبر السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

 

  1. تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على الدخل الناتج عن الاستخدام المباشر أو التأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر من أشكال الممتلكات غير المنقولة.

 

  1. تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة أيضًا على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع ما وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

 

المادة 7

أرباح الأعمال

  1. تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يزاول المشروع نشاطًا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها. إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطًا تجاريًا على النحو المذكور أعلاه ، فقد تخضع أرباح المشروع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط بقدر ما يُنسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

 

  1. مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة ، حيث يكون المشروع من أ تمارس الدولة المتعاقدة نشاطًا تجاريًا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، ويجب في كل دولة متعاقدة أن تُنسب إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي قد يُتوقع جنيها إذا كانت مؤسسة منفصلة ومنفصلة تعمل في نفس الشيء. أو أنشطة مماثلة في ظل نفس الظروف أو ما شابهها والتعامل بشكل مستقل تمامًا مع المؤسسة التي تعتبر مؤسسة دائمة فيها مؤسسة.

 

  1. عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، يُسمح بخصم المصاريف التي يتم تكبدها لأغراض المنشأة الدائمة ، بما في ذلك المصاريف الإدارية التنفيذية والعامة المتكبدة ، سواء في الدولة التي توجد بها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ومع ذلك ، لا يُسمح بمثل هذا الخصم فيما يتعلق بالمبالغ ، إن وجدت ، المدفوعة (بخلاف سداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمؤسسة أو أي من مكاتبها الأخرى ، عن طريق الإتاوات أو الرسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة في مقابل استخدام براءات الاختراع أو الحقوق الأخرى ، أو عن طريق العمولة ، لخدمات محددة يتم إجراؤها أو للإدارة ، أو ، باستثناء حالة مؤسسة مصرفية ، عن طريق الفائدة على الأموال التي تم إقراضها للمنشأة الدائمة من قبل مشروع – مغامرة.

 

  1. بقدر ما كان من المعتاد في دولة متعاقدة أن تحدد ، وفقًا لقوانينها ، الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم إجمالي أرباح المشروع إلى أجزائها المختلفة ، لا شيء في الفقرة 2 من تمنع هذه المادة تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي ستخضع للضريبة من خلال هذا التوزيع كما قد يكون مألوفًا ؛ ومع ذلك ، يجب أن تكون طريقة التوزيع المعتمدة بحيث تكون النتيجة متوافقة مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

 

  1. لا يجوز أن تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو سلع للمشروع.

 

  1. لأغراض الفقرات السابقة ، يتم تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة عامًا بعد عام ما لم يكن هناك سبب وجيه وكافٍ لخلاف ذلك.

 

  1. عندما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل تم تناولها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 

المادة 8

النقل الدولي

  1. الأرباح التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو القوارب أو الطائرات في النقل الدولي تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

 

  1. لأغراض هذه المادة ، تشمل الأرباح المتأتية من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي ما يلي:

أ) الدخل من تأجير السفن أو الطائرات على أساس عاري ؛ و

ب) الأرباح الناتجة عن استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات (بما في ذلك المقطورات والمعدات ذات الصلة لنقل الحاويات) المستخدمة في نقل البضائع أو البضائع ؛

عندما يكون هذا الإيجار أو هذا الاستخدام أو الصيانة أو الاستئجار ، حسب مقتضى الحال ، عرضيًا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

 

  1. عندما يحصل مقيم في دولة متعاقدة على الأرباح الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة من المشاركة في تجمع أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية ، فإن الأرباح المنسوبة إلى ذلك المقيم تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي ينتمي إليها. مقيم.

 

المادة 9

الشركات الشقيقة

  1. أين:

أ) يساهم مشروع من دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مشروع تابع للمتعاقد الآخر

ب) يشارك نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، وفي كلتا الحالتين يتم وضع الشروط أو فرضها بين المؤسستين في نشاطهما التجاري أو المالي. العلاقات التي تختلف عن تلك التي يمكن أن تتم بين المؤسسات المستقلة ، فإن أي أرباح من شأنها ، لولا تلك الشروط ، أن تعود إلى إحدى الشركات ، ولكن بسبب تلك الشروط لم تتحقق على هذا النحو ، يمكن أن تُدرج من قبل دولة متعاقدة في أرباح هذا المشروع وفرض الضرائب وفقًا لذلك.

 

  1. عندما تُدرج دولة متعاقدة في أرباح مشروع تابع لتلك الدولة – والضرائب وفقًا لذلك – أرباحًا تم فرض ضرائب عليها على مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى في تلك الدولة الأخرى ، والأرباح المدرجة على هذا النحو هي الأرباح التي كانت ستتراكم عليها مؤسسة الدولة المذكورة أولاً إذا كانت الشروط التي تم التوصل إليها بين المؤسستين هي تلك التي كانت ستتم بين منشآت مستقلة ، فيجب على تلك الدولة الأخرى إجراء تعديل مناسب لمبلغ الضريبة المفروضة عليها على تلك الأرباح. لتحديد مثل هذا التعديل ، يجب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ويجب على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور مع بعضها البعض إذا لزم الأمر.

 

المادة 10

أرباح

  1. أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

  1. ومع ذلك ، يجوز أيضًا أن تخضع أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة وفقًا لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الضريبة يجب ألا يتجاوز الشحن:

أ) 5 في المائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة (بخلاف شراكة) تمتلك مباشرة ما لا يقل عن 20 في المائة من رأس مال الشركة التي تدفع توزيعات الأرباح ؛

ب) 15٪ من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. لا تؤثر هذه الفقرة على الضرائب المفروضة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

 

  1. مصطلح “أرباح الأسهم” كما هو مستخدم في هذه المادة يعني الدخل من الأسهم ، أو الحقوق الأخرى ، وليس مطالبات الديون ، والمشاركة في الأرباح ، وكذلك الدخل من حقوق الشركات الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بواسطة قوانين الولاية التي تقيم فيها الشركة التي تقوم بالتوزيع.

 

  1. لا تنطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم ، كونه مقيماً في دولة متعاقدة ، يباشر أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم ، من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو تؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة موجودة فيها ، والحيازة التي تُدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعليًا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل في حالة تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 من هذه الاتفاقية ، حسب مقتضى الحال.

 

  1. عندما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فلا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة ، باستثناء ما إذا كانت هذه الأرباح مدفوعة إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى. الحالة أو بقدر ما يرتبط الحيازة التي تُدفع عنها أرباح الأسهم فعليًا بمنشأة دائمة أو بقاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الأخرى ، ولا تخضع للشركة

الأرباح غير الموزعة لضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة ، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليًا أو جزئيًا من الأرباح أو الدخل الناشئ في تلك الدولة الأخرى.

 

المادة 11

فائدة

  1. يجوز أن تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

  1. ومع ذلك ، يجوز أيضًا أن تخضع الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة وفقًا لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد للفائدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فيجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة على هذا النحو:

أ) 5 في المائة من إجمالي مبلغ الفائدة ، في حالة الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفعة على أي قروض من أي نوع يمنحها بنك أو أي مؤسسة مالية أخرى للدولة الأخرى ، بما في ذلك البنوك الاستثمارية والادخار البنوك؛

ب) 10 بالمائة من إجمالي مبلغ الفائدة في جميع الحالات الأخرى.

 

  1. بصرف النظر عن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، فإن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى وهو المالك المنتفع ، تُعفى من الضريبة في الدولة المذكورة أولاً إذا تم دفعها فيما يتعلق القرض الممنوح أو المضمون أو المؤمن عليه ، أو فيما يتعلق بأي مطالبة دين أخرى أو ائتمان مضمون أو مؤمن عليه نيابة عن الدولة المتعاقدة الأخرى من قبل جهازها المرخص له.

 

  1. مصطلح “فائدة” كما هو مستخدم في هذه المادة يعني الدخل من مطالبات الديون من كل نوع ، سواء كانت مضمونة برهن عقاري أم لا وما إذا كان يحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا ، وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو السندات ، بما في ذلك الأقساط والجوائز المرتبطة بهذه الأوراق المالية أو السندات أو السندات.

 

  1. لا تنطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الحصة ، كونه مقيماً في دولة متعاقدة ، يمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها المصلحة ، من خلال منشأة دائمة موجودة فيه ، أو تؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة موجودة فيها ، ومطالبة الديون التي يتم دفع الفائدة بشأنها مرتبطة فعليًا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 من هذه الاتفاقية ، حسب مقتضى الحال.

 

  1. تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك ، عندما يكون الشخص الذي يدفع الفائدة ، سواء أكان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا ، لديه في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة فيما يتعلق بالمديونية التي تم تكبد الفائدة عليها ، و تتحمل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة هذه المصلحة ، فإن هذه المصلحة يجب أن تكون يعتبر أنه نشأ في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

 

  1. حيث ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر ، فإن مبلغ الفائدة ، مع مراعاة مطالبة الدين التي دفعت مقابلها ، يتجاوز المبلغ الذي كان سيحصل عليه تم الاتفاق عليه من قبل الدافع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرًا. في مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعًا للضريبة وفقًا لقوانين كل دولة متعاقدة ، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

 

المادة 12

العائدات

  1. الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

  1. ومع ذلك ، يجوز أيضًا أن تخضع الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة وفقًا لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيمًا في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فيجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة على هذا النحو:

 

أ) 5 في المائة من المبلغ الإجمالي للمدفوعات المشار إليها في الفقرة الفرعية أ من الفقرة 3 من هذه المادة ؛

ب) 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للمدفوعات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3 من هذه المادة.

 

  1. مصطلح “الإتاوات” كما هو مستخدم في هذه المادة يعني المدفوعات من أي نوع المستلمة كمقابل عن:

أ) استخدام أو الحق في استخدام أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو صيغة أو عملية سرية أو للحصول على معلومات (معرفة فنية) تتعلق بالتجربة الصناعية أو التجارية أو العلمية ؛

ب) استخدام ، أو الحق في استخدام ، أي حق نشر لأي عمل أدبي أو فني أو علمي (بما في ذلك أفلام السينما ، والأفلام أو الأشرطة للبث الإذاعي أو التلفزيوني).

 

  1. لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات ، كونه مقيماً في دولة متعاقدة ، يباشر أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات ، من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو تؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة موجودة فيها ، والحق أو الممتلكات التي تُدفع عنها الإتاوات مرتبط فعليًا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 من هذه الاتفاقية ، حسب مقتضى الحال.

 

  1. تعتبر الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك ، إذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات ، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا ، لديه في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة فيما يتعلق بالمديونية التي تم تكبدها مقابلها ، و هذه الإتاوات تتحملها هذه المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة ، ثم هذه الإتاوات يعتبر أنه نشأ في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

 

  1. حيث ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وشخص آخر ، فإن مبلغ الإتاوات ، مع مراعاة الاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت مقابلها ، يتجاوز ، لأي شيء السبب ، المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه من قبل الدافع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقة ، تنطبق أحكام هذه المادة فقط على المبلغ المذكور أخيرًا. في مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعًا للضريبة وفقًا لقوانين كل دولة متعاقدة ، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

 

المادة 13

مكاسب رأس المال

  1. الأرباح التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

  1. المكاسب التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في:

أ) الأسهم ، بخلاف الأسهم المدرجة في بورصة أوراق مالية معتمدة ، تستمد قيمتها أو الجزء الأكبر من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو

ب) حصة في شراكة تتكون أصولها بشكل أساسي من ممتلكات غير منقولة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو من الأسهم المشار إليها في الفقرة الفرعية. أ) أعلاه ، قد تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

  1. الأرباح المتأتية من نقل ملكية الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءًا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من ممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متاحة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة الأخرى الدولة المتعاقدة لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، بما في ذلك هذه المكاسب من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع المؤسسة بأكملها) أو مثل هذه القاعدة الثابتة ، قد تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

  1. الأرباح المتأتية من نقل ملكية السفن أو القوارب أو الطائرات التي تعمل في النقل الدولي من قبل مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة أو الممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو القوارب أو الطائرات ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

 

  1. الأرباح المتأتية من نقل ملكية أي ممتلكات غير تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف.

 

المادة 14

خدمات شخصية مستقلة

  1. الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية أو الأنشطة الأخرى ذات الطابع المستقل يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يكن لديه قاعدة ثابتة متاحة له بانتظام في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء أنشطته . إذا كان لديه مثل هذه القاعدة الثابتة ، فقد يخضع الدخل للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط بقدر ما يُنسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

 

  1. يشمل مصطلح “الخدمات المهنية” بشكل خاص الأنشطة المستقلة العلمية والأدبية والفنية والتعليمية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.

 

مادة 15

الخدمات الشخصية التابعة

  1. مع مراعاة أحكام المواد 16 و 18 و 19 و 20 من هذه الاتفاقية ، فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم يتم ممارسة التوظيف في الدولة المتعاقدة الأخرى. إذا تم ممارسة العمل على هذا النحو ، فإن مثل هذه المكافآت المستمدة منها يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

  1. بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، فإن المكافآت التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً إذا:

 

أ) المتلقي موجود في الدولة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز إجمالي 183 يومًا في أي فترة اثني عشر شهرًا تبدأ أو تنتهي في السنة التقويمية المعنية ؛ و

ب) يتم دفع الأجر من قبل ، أو نيابة عن ، صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى ؛ و

ج) لا تتحمل الأجر منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.

 

  1. بصرف النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن المكافأة المتأتية عن عمل يتم مزاولته على متن سفينة أو قارب أو طائرة تعمل في النقل الدولي ، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المشروع الذي يدير السفينة أو القارب أو الطائرة. .

 

مادة 16

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوًا في مجلس الإدارة أو أي جهاز آخر مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

 

مادة 17

الفنانين والرياضيين

  1. على الرغم من أحكام المادتين 14 و 15 من هذه الاتفاقية ، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة كفنان ، مثل فنان مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني ، أو موسيقي ، أو كرياضي ، الأنشطة التي تمارس على هذا النحو في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

  1. إذا كان الدخل المتعلق بالأنشطة الشخصية التي يمارسها فنان أو رياضي بصفته لا يعود إلى الفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ، يجوز لهذا الدخل ، بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و 15 من هذه الاتفاقية ، أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان أو الرياضي أنشطة الفنان.

 

  1. بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، يُعفى الدخل المشار إليه في هذه المادة من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان أو الرياضي أنشطة الفنان أو الرياضي ، إذا تم تمويل هذه الأنشطة بشكل كبير من الأموال العامة للدولة المتعاقدة. إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما ، أو تتم بموجب اتفاقية تعاون ثقافي بين الدولتين المتعاقدتين.

 

مادة 18

المعاشات

  1. مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 19 من هذه الاتفاقية ، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

 

  1. على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، فإن المعاشات والمدفوعات التي تتم بموجب تشريع الضمان الاجتماعي أو بموجب خطة تقاعد الدولة لدولة متعاقدة ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

 

مادة 19

خدمة حكومية

  1. أ) المكافآت ، بخلاف المعاش التقاعدي ، التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الدولة أو القسم أو السلطة ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

ب) على الرغم مما ورد في الفقرة الفرعية أ) من هذه الفقرة ، فإن هذه المكافآت تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا تم تقديم الخدمات في تلك الدولة وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكان:

(1) من مواطني تلك الدولة ؛ أو

(2) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات.

  1. أ) أي معاش تقاعدي مدفوع من قبل ، أو من الأموال التي أنشأتها ، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الدولة أو القسم الفرعي أو السلطة ، يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب) على الرغم مما ورد في الفقرة الفرعية أ) من هذه الفقرة ، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً في تلك الدولة وأحد مواطنيها.

 

  1. تسري أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 من هذه الاتفاقية على المكافآت والمعاشات التقاعدية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية.

 

مادة 20

الطلاب

  1. المدفوعات التي يتلقاها الطالب أو المتدرب التجاري الذي كان أو كان على الفور قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والموجود في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه لغرض إعالته أو التعليم أو التدريب في الولاية المذكورة أولاً ، شريطة أن تنشأ هذه المدفوعات من مصادر خارج تلك الولاية.

 

  1. الدخل الذي يتقاضاه الطالب أو المتدرب مقابل أنشطته التي يؤديها في الدولة المتعاقدة التي يتواجد فيها فقط لغرض تعليمه أو تدريبه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. ينطبق هذا الإعفاء فقط لفترة زمنية لا تتجاوز عامين من تاريخ وصوله لأول مرة إلى هذه الولاية لغرض تعليمه أو تدريبه.

 

مادة 21

مصدر دخل آخر

  1. تخضع عناصر دخل مقيم في دولة متعاقدة ، أينما نشأت ، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية ، للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً.

 

  1. لا تنطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على الدخل ، بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة كما هو محدد في الفقرة 2 من المادة 6 من هذه الاتفاقية ، إذا كان متلقي هذا الدخل ، كونه مقيماً في دولة متعاقدة ، يمارس الأعمال التجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة موجودة فيها ، والحق أو الممتلكات التي يتم دفع الدخل من أجلها مرتبط فعليًا بهذه المنشأة الدائمة أو الثابتة يتمركز. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 من هذه الاتفاقية ، حسب مقتضى الحال.

 

مادة 22

رأس المال

  1. رأس المال الذي يمثله الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية ، والمملوك من قبل مقيم في دولة متعاقدة ويقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

  1. يمثل رأس المال بممتلكات منقولة تشكل جزءًا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متاحة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، قد تخضع للضريبة في تلك الولاية الأخرى.

 

  1. رأس المال الذي تمثله السفن والقوارب والطائرات التي تشغلها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في النقل الدولي ، وبالممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن والقوارب والطائرات ، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

 

  1. تخضع جميع عناصر رأس المال الأخرى لمقيم في دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

 

مادة 23

القضاء على الازدواج الضريبي

  1. مع مراعاة أحكام قانون أوكرانيا فيما يتعلق بإلغاء الازدواج الضريبي (الذي لن يؤثر على المبدأ العام لهذه الاتفاقية) ، يُسمح بضريبة لوكسمبورغ المدفوعة بموجب قوانين لوكسمبورغ ووفقًا لهذه الاتفاقية على الأرباح والدخل من المصادر داخل أو رأس المال المحمّل الموجود في لوكسمبورغ كائتمان مقابل أي ضريبة أوكرانية محسوبة بالرجوع إلى نفس الأرباح أو الدخل أو رأس المال الذي يعتمد عليه يتم دفع ضريبة لوكسمبورغ.

 

  1. مع مراعاة أحكام قانون لوكسمبورغ فيما يتعلق بإلغاء الازدواج الضريبي (الذي لن يؤثر على المبدأ العام لهذا القانون) ، يجب القضاء على الازدواج الضريبي في لوكسمبورغ على النحو التالي:

أ) إذا كان المقيم في لوكسمبورغ يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال يمكن ، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية ، أن يخضع للضريبة في أوكرانيا ، فإن لوكسمبورغ ، وفقًا لأحكام الفقرات الفرعية حافظة مسافة ج) إعفاء هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة.

ب) إذا كان أحد المقيمين في لوكسمبورغ يحصل على دخل يمكن ، وفقًا لأحكام المواد 10 و 11 و 12 من هذه الاتفاقية ، أن يخضع للضريبة في أوكرانيا ، فإن لوكسمبورغ تسمح كخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم بمبلغ مساوٍ له. للضريبة المدفوعة في أوكرانيا.

ج) عندما تحصل شركة مقيمة في لوكسمبورغ على أرباح من مصادر أوكرانية ، يجب على لوكسمبورغ إعفاء هذه الأرباح من الضرائب ، بشرط أن تمتلك الشركة المقيمة في لوكسمبورغ منذ بداية سنتها المحاسبية مباشرة ما لا يقل عن 10 في المائة من رأس مال الشركة الذي يدفع أرباح الأسهم وإذا كانت هذه الشركة تخضع في أوكرانيا لضريبة الدخل المقابلة لضريبة الشركات في لوكسمبورغ. الأسهم المذكورة أعلاه في الشركة الأوكرانية ، بموجب نفس الشروط ، معفاة من ضريبة رأس المال في لوكسمبورغ.

 

  1. يجب ألا تتجاوز الخصومات المنصوص عليها في دولة متعاقدة بموجب الفقرة 1 أو الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 2 من هذه المادة ، في كلتا الحالتين ، ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال ، كما يتم احتسابها قبل منح الخصم ، والتي تُنسب ، حسب الحالة ، على الدخل أو رأس المال الذي قد يخضع للضريبة في تلك الولاية.

 

  1. وفقًا لأي شرط من أحكام الاتفاقية ، يكون الدخل الناتج أو رأس المال المملوك لمقيم في دولة متعاقدة معفيًا من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ، يجوز لهذه الدولة مع ذلك ، عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي أو رأس المال المتبقي لهذا المقيم ، تأخذ في الاعتبار الدخل أو رأس المال المعفيين.

 

  1. لأغراض الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، تعتبر الأرباح والدخل وأرباح رأس المال التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة والتي قد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقًا لهذه الاتفاقية قد نشأت من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. دولة متعاقدة.

 

مادة 24

عدم التمييز

  1. لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أي متطلبات مرتبطة بها ، والتي هي أخرى أو أكثر عبئًا من الضرائب والمتطلبات ذات الصلة التي يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى في نفس الظروف ، ولا سيما مع فيما يتعلق بالإقامة ، أو قد تخضع. يجب أن ينطبق هذا الحكم ، بغض النظر عن أحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية ، أيضًا على الأشخاص الذين ليسوا مقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

 

  1. لا يخضع الأشخاص عديمو الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضرائب أو أي متطلبات مرتبطة بها ، والتي هي أخرى أو أكثر عبئًا من الضرائب والمتطلبات ذات الصلة التي يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في نفس الظروف. أو قد يتعرض.

 

  1. لا يجوز فرض الضرائب على المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشكل أقل تفضيلًا في تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تزاول نفس الأنشطة.

 

  1. باستثناء الحالات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة 1 من المادة 9 ، أو الفقرة 7 من المادة 11 ، أو الفقرة 6 من المادة 12 من هذه الاتفاقية ، فإن الفوائد والإتاوات والمدفوعات الأخرى التي يدفعها مشروع في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع ، تكون قابلة للخصم بموجب نفس الشروط كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الولاية المذكورة أولاً. وبالمثل ، فإن أي ديون على مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب ، لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع ، أن يتم خصمها بموجب نفس الشروط كما لو تم التعاقد مع مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. الدولة المذكورة أولا.

 

  1. لا تخضع مؤسسات دولة متعاقدة ، التي يملك رأس مالها كليًا أو جزئيًا أو يتحكم فيه ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، واحد أو أكثر من سكان الدولة المتعاقدة الأخرى ، في الدولة المذكورة أولاً ، لأي ضرائب أو أي متطلبات مرتبطة التي تعتبر أخرى أو أكثر عبئًا من الضرائب والمتطلبات المرتبطة التي تخضع أو قد تخضع لها مؤسسات أخرى مماثلة في الدولة المذكورة أولاً.

 

  1. لن يتم تفسير أي شيء وارد في هذه المادة على أنه يلزم أي من الدولتين المتعاقدتين بمنح الأفراد غير المقيمين في تلك الدولة أي علاوات شخصية وإعفاءات وتخفيضات لأغراض ضريبية بسبب الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها للمقيمين فيها أو لأي من البدلات الشخصية والإعفاءات والتخفيضات للأغراض الضريبية التي تُمنح للأفراد المقيمين بموجب معايير غير واردة في قوانين الضرائب العامة.

 

  1. تطبق أحكام هذه المادة ، على الرغم من أحكام المادة 2 ، على الضرائب بجميع أنواعها ووصفها.

 

مادة 25

إجراءات الاتفاق المتبادل

  1. عندما يرى مقيم في دولة متعاقدة أن الإجراءات التي تؤديها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما ستؤدي أو ستؤدي إليه في فرض ضرائب لا تتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية ، فيجوز له ، بغض النظر عن سبل الانتصاف المنصوص عليها في القانون المحلي لتلك الدولتين. تقدم الدول قضيته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ، أو إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من المادة 24 من هذه الاتفاقية ، فإنها تعرض حالة الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.]

يجب تقديم القضية في غضون ثلاث سنوات من أول إخطار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضرائب لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

 

  1. يجب أن تسعى السلطة المختصة ، إذا بدا لها أن الاعتراض مبررًا وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على الوصول إلى حل مرض ، لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، بهدف تجنب الضرائب التي لا تتفق مع الاتفاقية. يجب تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن أي حدود زمنية في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.

 

  1. تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل لحل أي صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية.

 

  1. يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها البعض مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة.

 

مادة 26

تبادل المعلومات

  1. تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات ذات الصلة المتوقعة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو إنفاذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب من كل نوع ووصف مفروضة نيابة عن الدول المتعاقدة أو دولها. التقسيمات السياسية أو السلطات المحلية ، طالما أن الضرائب بموجبها لا تتعارض مع الاتفاقية. لا تقيد المادتان 1 و 2 تبادل المعلومات.

 

  1. يتم التعامل مع أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة 1 على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ولا يتم الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المعنية بالتقييم أو جمع أو إنفاذ أو المقاضاة فيما يتعلق ، تحديد الطعون فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة 1 ، أو الإشراف على ما سبق. يجب على هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات فقط لهذه الأغراض. قد يفصحون عن المعلومات في إجراءات المحكمة العلنية أو في القرارات القضائية. على الرغم مما سبق ذكره ، يجوز استخدام المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما يمكن استخدام هذه المعلومات لمثل هذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين كلتا الدولتين ، وتفوض السلطة المختصة في الدولة الموردة بمثل هذا الاستخدام.

 

  1. لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرتين 1 و 2 على أنها تفرض التزامًا على دولة متعاقدة:

أ) لتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في سياق الإدارة العادي لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

ج) تقديم معلومات من شأنها الكشف عن أي أسرار تجارية أو تجارية أو صناعية أو تجارية أو مهنية أو عملية تجارية ، أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفًا للسياسة العامة (النظام العام).

 

  1. إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات وفقًا لهذه المادة ، يتعين على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام إجراءاتها الخاصة بجمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة ، حتى لو لم تكن تلك الدولة الأخرى بحاجة إلى هذه المعلومات لأغراضها الضريبية الخاصة. يخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة لقيود الفقرة 3 ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير هذه القيود على أنها تسمح لدولة متعاقدة برفض تقديم المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لها في ذلك. معلومة.

 

  1. لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة 3 على أنها تسمح لدولة متعاقدة برفض تقديم المعلومات لمجرد أن المعلومات محتفظ بها من قبل بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو مرشح أو شخص يعمل في وكالة أو بصفة ائتمانية أو لأنها تتعلق بذلك. لملكية المصالح في الشخص.

 

مادة 27

أعضاء البعثات الدبلوماسية أو الدائمة والمراكز القنصلية

لا يؤثر أي شيء في هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الدائمة أو البعثات القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام الاتفاقيات الخاصة.

 

مادة 28

الدخول حيز التنفيذ

على كل من الدولتين المتعاقدتين إخطار الطرف الآخر ، من خلال القنوات الدبلوماسية ، باستكمال الإجراءات التي يتطلبها قانونها المحلي لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ التأخير في هذه الإخطارات ويصبح عندئذ ساري المفعول:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر ، على الدخل المحقق في أو بعد 1 يناير من السنة التقويمية التالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ ؛

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل ، والضرائب على رأس المال ، للضرائب المفروضة على أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد 1 يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ.

 

مادة 29

نهاية

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى إنهائها من قبل إحدى الدول المتعاقدة. يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية ، من خلال القنوات الدبلوماسية ، عن طريق تقديم إشعار الإنهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة تقويمية تبدأ بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ، يتوقف سريان مفعول الاتفاقية:

 

أ) فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر ، على الدخل الناتج في أو بعد 1 يناير من السنة التقويمية التالية للسنة التي تم فيها تقديم الإشعار ؛

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل ، والضرائب على رأس المال ، للضرائب المفروضة على أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد 1 يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تقديم الإشعار.

 

هل تريد معرفة المزيد عن LUXEMBOURG مع Damalion؟

تقدم لك Damalion مشورة مخصصة من قبل خبراء تشغيليين مباشرة في المجالات التي تتحدى عملك.
ننصحك بتقديم المعلومات في أفضل حالاتها ، حتى نتمكن من تأهيل طلبك والعودة إليك في غضون 8 ساعات.