اختر صفحة

اتفاقية. معاهدة

بين دوقية لوكسمبورغ الكبرى وجمهورية البرازيل الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.

دوقية لوكسمبورغ الكبرى وجمهورية البرازيل الاتحادية ، إذ ترغبان في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ،

قد اتفقت على الأحكام التالية:

المادة 1

الأشخاص المشمولين

  1. تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة أو في كل من الدولتين.
  1. من المفهوم أن الاتفاقية لا تنطبق على دخل أو رأس مال هولالمقيمون في لوكسمبورغ والذين يتمتعون بمزايا ضريبية خاصة بموجب قوانين لوكسمبورغ السارية أو بموجب قوانين لوكسمبورغ قانون لوكسمبورغ النافذ أو أي قانون مشابه آخر قد يدخل حيز التنفيذ في لوكسمبورغ بعد التوقيع على الاتفاقية ، ولا على الدخل الذي يجنيه مقيم في البرازيل من هذه الشركات ، ولا من ممتلكات هؤلاء المقيمين في مثل هذه الشركات.

المادة 2

الضرائب مغطاة

  1. الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي:

(أ) فيما يتعلق بدوقية لكسمبرغ الكبرى:

– ضريبة الدخل الشخصية؛

– ضريبة على دخل المجتمعات ؛

– ضريبة خاصة على الرسوم ؛

– ضريبة على الثروة ؛

– الضريبة التجارية الجماعية بعد ربح “الاستغلال” ورأس ماله ؛

– ضريبة على الأجور الإجمالية ؛

– ضريبة على الممتلكات ؛

(يشار إليها فيما يلي باسم “ضريبة لوكسمبورغ”) ؛

(ب) في حالة جمهورية البرازيل الاتحادية:

– الضريبة الاتحادية على الدخل والأرباح من أي نوع باستثناء الضريبة على الدخل

التحويلات الزائدة والأنشطة الأقل أهمية ؛

(يشار إليها فيما يلي باسم “الضريبة البرازيلية”).

  1. تطبق الاتفاقية أيضًا على الضرائب المستقبلية ذات الطبيعة المماثلة أو المماثلة التي تضاف إلى الضرائب الحالية أو تكون عليها أو التي ستحل محلها.

المادة 3

تعريفات عامة

  1. لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

(أ) يعني مصطلح “البرازيل” جمهورية البرازيل الاتحادية ؛

(ب) يعني مصطلح “لوكسمبورغ” دوقية لكسمبرغ الكبرى ؛

(ج) تعني عبارتا “دولة متعاقدة” و “دولة متعاقدة أخرى” ، حسب السياق ، لوكسمبورغ أو البرازيل ؛

(د) يشمل مصطلح “شخص” الأفراد والشركات وأي مجموعات أخرى من الأشخاص ؛

(هـ) يعني مصطلح “شركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان يعتبر شركة للأغراض الضريبية ؛ و

(و) تعني عبارتا “مشروع دولة متعاقدة” و “مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” ، على التوالي ، مشروع يديره مقيم في دولة متعاقدة ومشروع ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

(ز) يعني مصطلح “مواطنون”:

أولاً) جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة ؛

II) جميع الأشخاص الاعتباريين والشراكات والجمعيات المؤسسة وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة متعاقدة ؛

ثالثًا) جميع الأشخاص الاعتباريين والشراكات والجمعيات المؤسسة وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة متعاقدة.

(ح) يعني مصطلح “النقل الدولي” أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تشغلها مؤسسة يقع مكان إدارتها الفعالة في دولة متعاقدة ، إلا إذا كانت السفينة أو الطائرة تعمل فقط بين نقاط في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛ يعني تعبير “السلطة المختصة”:

I) في البرازيل:

وزير المالية أو وزير الإيرادات الاتحادية أو من يمثلهم من ممثليهم ؛

II) في لوكسمبورغ:

وزير المالية أو من ينوب عنه حسب الأصول.

  1. لأغراض تطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة ، فإن أي مصطلح لم يتم تعريفه بطريقة أخرى يجب أن يكون له المعنى المعطى له من قبل قانون تلك الدولة الذي يحكم الضرائب التي هي موضوع الاتفاقية المحددة سيكون له المعنى المعطى له. بموجب قانون تلك الولاية فيما يتعلق بالضرائب التي تخضع للاتفاقية ما لم يتم تعريف مصطلح “ضريبة” في الاتفاقية.

المادة 4

موطن لأغراض الضريبة

  1. لأغراض هذه الاتفاقية ، يعني مصطلح “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يخضع ، بموجب قوانين تلك الدولة ، للضريبة في تلك الدولة بسبب موطنه أو إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر ذات طبيعة مماثلة.
  1. عندما يُعتبر الفرد ، بموجب أحكام الفقرة 1 ، مقيمًا في كل من الدولتين المتعاقدتين ، يجب حل القضية وفقًا للقواعد التالية:

(أ) يعتبر هذا الشخص مقيمًا في “الدولة المتعاقدة” التي يسكن فيها. عندما يكون لها منزل دائم في كل دولة متعاقدة ، فإنها تعتبر مقيمة في الدولة المتعاقدة التي تربطها بها علاقات شخصية واقتصادية وثيقة (مركز المصالح الحيوية) ؛

(ب) إذا تعذر تحديد “الدولة المتعاقدة التي يكون فيها لهذا الشخص مركز مصالحه الحيوية ، أو أن” الدولة المتعاقدة ليست ملغومة ، أو أنه “ليس لديها” منزل دائم في أي من الدول المتعاقدة ، يجب أن يكون يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها بشكل معتاد ؛

(ج) إذا كان هذا الشخص موجودًا عادةً في كل من الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن موجودًا عادةً في أي منهما ، فيُعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها ؛

(د) إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن يحمل جنسية أي منهما ، فإن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تبت في المسألة المتعلقة باتفاق مشترك.

  1. بموجب أحكام الفقرة 1 ، يعتبر أي شخص غير الفرد مقيمًا في كل من الدولتين المتعاقدتين ، فيُعتبر مقيماً في “ الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان إدارته الفعالة.

المادة 5

منشأة دائمة

  1. لأغراض هذه الاتفاقية ، يعني تعبير “المنشأة الدائمة” أ

مكان ثابت للعمل حيث تمارس المؤسسة كل أعمالها أو جزء منها.

  1. يجب أن يشمل تعبير “المنشأة الدائمة” على وجه الخصوص:

(أ) مقر الإدارة ؛

(ب) مكتب فرعي.

(ج) مكتب.

(د) مصنع.

(هـ) الورشة.

(و) منجم أو مقلع أو أماكن أخرى لاستخراج الموارد الطبيعية ؛

(ز) موقع بناء أو تجميع يستمر لأكثر من ستة أشهر.

  1. لا يعتبر أن ́ توجد منشأة دائمة إذا:

(أ) يتم استخدام “المنشآت” فقط لغرض تخزين أو “حظر أو تسليم البضائع أو البضائع التي تخص” الجنسية “. ممتلكات تابعة للمؤسسة ؛

(ب) يتم تخزين البضائع المملوكة للمؤسسة لغرض وحيد هو التخزين أو العرض أو التسليم ؛

(ج) يتم تخزين البضائع المملوكة للمؤسسة لغرض المعالجة من قبل مؤسسة أخرى فقط ؛

(د) إذا تم استخدام مرفق تجاري ثابت لغرض وحيد هو “شراء السلع أو جمع المعلومات للمؤسسة” ؛

(هـ) إذا تم استخدام مرفق تجاري ثابت للمؤسسة لغرض الإعلان فقط أو تقديم معلومات أو بحث علمي أو أنشطة مماثلة لها طابع تحضيري أو مساعد.

  1. أي شخص يتصرف في دولة متعاقدة نيابة عن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى بخلاف الوكيل الذي يتمتع بالوضع المستقل المشار إليه في الفقرة 5 ، يعتبر منشأة دائمة “في الدولة المذكورة أولاً إذا كان لديها في ذلك صلاحيات الدولة التي يمارسها عادة فيها والتي تمكنه من إبرام العقود باسم المشروع ، ما لم يقتصر نشاط ذلك الشخص على ́ شراء سلع للمؤسسة. ومع ذلك ، فإن مؤسسة التأمين في دولة متعاقدة تعتبر أن لديها المادة في الدولة المتعاقدة الأخرى من اللحظة التي يتلقى فيها ، من خلال وسيط ممثل لا يقع ضمن فئة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 5 أدناه ، أقساطًا في أراضي الدولة الأخيرة أو يؤمن المخاطر الموجودة في ذلك الإقليم.
  1. لا يُعتبر مشروع دولة متعاقدة لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أنه يمارس الأعمال هناك من خلال وسيط أو كاتب عام أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل ، شريطة أن يكون ذلك الأشخاص يتصرفون في السياق العادي لأعمالهم.
  2. إن حقيقة أن “شركة مقيمة في دولة متعاقدة تتحكم أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تمارس نشاطًا تجاريًا في تلك الدولة (سواء عن طريق وسيط مؤسسة دائمة أم لا) لا يكفي في حد ذاته لجعل أي من هذه الشركات مؤسسة دائمة للطرف الآخر.
  3. يعتبر مشروع دولة متعاقدة واحدة لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى عندما يباشر هناك نشاط تقديم خدمات الفنانين والرياضيين المذكورين في المادة 17 من هذه الاتفاقية.

المادة 6

الدخل العقاري

  1. الدخل من الممتلكات غير المنقولة ، بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الممتلكات.
  1. (أ) يُعرَّف مصطلح “الممتلكات غير المنقولة” وفقًا لقانون الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الممتلكات المعنية.

(ب) يشمل هذا التعبير ، بأي حال من الأحوال ، الملحقات والموتى أو الماشية للممتلكات الزراعية والحرجية ، والحقوق التي تنص عليها أحكام القانون الخاص المتعلقة بملكية الأرض ، وحق الانتفاع بالعقار ، والحق في الإتاوات المتغيرة أو الثابتة. متغيرة أو ثابتة من أجل “استغلال أو امتياز” استغلال الرواسب المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى ؛ لا تعتبر السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات العقارية.

  1. تسري أحكام الفقرة 1 على الدخل الناتج عن “الاستغلال المباشر أو الإيجار أو التأجير ، ومن أي شكل آخر من أشكال” استغلال الممتلكات العقارية.
  1. تسري أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضًا على الدخل المتأتي من العقارات الخاصة بالعمل التجاري وكذلك على الدخل من العقارات المستخدمة في “ممارسة مهنة حرة”.

المادة 7

أرباح الشركات

  1. تخضع أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ، ما لم يزاول المشروع نشاطًا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع هناك من الأسمنت. إذا استمرت المؤسسة في العمل بهذه الطريقة ، فإن أرباح المؤسسة تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط إلى الحد الذي يمكن أن تُنسب فيه إلى المنشأة الدائمة المذكورة.
  2. مع مراعاة أحكام الفقرة 3 ، حيث “مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة تزاول الأعمال في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال وسيط منشأة دائمة تقع فيها ، يجب أن تُنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي كانت ستجنيها إذا كانت قد شكلت مشروعًا متميزًا ومنفصلًا يعمل في نفس أو أنشطة مماثلة في ظل نفس الظروف أو ما شابهها والتعامل بشكل مستقل تمامًا مع المؤسسة التي تعتبر منشأة دائمة فيها.

(3) عند احتساب أرباح المنشأة الدائمة ، يُسمح كمصروف خصم يتم تكبده لأغراض المنشأة الدائمة ، بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف الإدارية العامة المتكبدة.

  1. لا يُنسب أي ربح إلى منشأة دائمة بسبب حقيقة أن هذه المنشأة الدائمة لديها فقط – لا يُنسب أي ربح إلى منشأة دائمة على أساس حقيقة أن المنشأة الدائمة قد اشترت سلعًا فقط للمؤسسة.
  2. عندما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة 8

الملاحة البحرية والجوية

  1. الأرباح المتأتية من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مكان الإدارة الفعالة للمؤسسة.
  1. إذا كان مكان الإدارة الفعالة لمؤسسة الملاحة البحرية موجودًا على ظهر السفينة ، يعتبر هذا المقعد موجودًا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء الحجز الخاص بالسفينة أو في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة ، في حالة عدم وجود ميناء ملحق.
  1. تنطبق أحكام الفقرة 1 أيضًا على الأرباح المتأتية من المشاركة في تجمع أو عملية مشتركة أو وكالة تشغيل دولية.

المادة 9

الشركات الشقيقة

أين:

(أ) يساهم مشروع من دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، أو

(ب) يشارك نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في الإدارة أو السيطرة أو رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة واحدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، وأنه في الحالة الواحدة والأخرى ، تلتزم المؤسستان ، في علاقاتهما التجارية أو المالية ، بشروط وأحكام متفق عليها مع الطرف الآخر ، الشركتان ملزمتان بشروط مقبولة أو مفروضة في علاقاتهما التجارية أو المالية ، والتي تختلف عن تلك التي قد تُبرم بين المشاريع المستقلة ، والأرباح التي ، لولا هذه الشروط ، كانت ستحصل عليها إحدى مؤسسات التعهدات ولكن كان من الممكن لم يتم إجراؤها في الواقع بسبب مثل هذه الشروط ، يمكن إدراجها في الأرباح من هذا المشروع والضرائب وفقًا لذلك.

المادة 10

أرباح

  1. أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة واحدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  1. ومع ذلك ، يمكن أن تخضع أرباح الأسهم هذه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تدفع توزيعات الأرباح ، ووفقًا لقوانين تلك الدولة ، ولكن يجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة على هذا النحو:

(أ) 15٪ من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد من أرباح الأسهم شركة تتصرف مباشرة بما لا يقل عن 10٪ من رأس مال الشركة التي تدفع توزيعات الأرباح ؛

(ب) 25٪ من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. لا تؤثر هذه الفقرة على فرض ضرائب على الشركة عن الأرباح المستخدمة في دفع أرباح الأسهم.

  1. لا تسري أحكام الفقرتين 1 و 2 عندما يكون المستفيد من أرباح الأسهم ، مقيم في دولة متعاقدة واحدة ، في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم ، وهي منشأة دائمة يتم عن طريقها دفع حصص الأرباح مرتبطة فعليًا بأرباح الأسهم. في مثل هذه الحالة ، تطبق أحكام المادة 7.
  1. يعني مصطلح “أرباح الأسهم” كما هو مستخدم في هذه المادة الدخل من الأسهم أو الأسهم أو الضمانات أو أسهم المناجم أو أسهم المؤسس أو حصص الأرباح الأخرى عند استثناء المطالبات ، وكذلك الدخل من الأسهم الأخرى التي تم استيعابها في الدخل من الأسهم بواسطة التشريع الضريبي للدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة.
  2. عندما يكون لشركة ́a المقيمة في لوكسمبورغ منشأة دائمة في البرازيل ، فقد تخضع هذه المؤسسة لضريبة الاستقطاع وفقًا للقانون البرازيلي.

ومع ذلك ، لا يجوز أن تتجاوز هذه الضريبة 15 في المائة من ربح المنشأة الدائمة ، التي يتم تحديدها بعد دفع ضريبة الشركة المتعلقة بالأرباح المذكورة.

  1. حيث شركة مقيمة في دولة متعاقدة تحصل منها على أرباح أو دخل الدولة المتعاقدة الأخرى ، لا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة لأشخاص ليسوا مقيمين في تلك الدولة الأخرى ، ولا تفرض أي ضريبة ، فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح غير الموزعة ، على الأرباح غير الموزعة من الشركة ، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليًا أو جزئيًا من الأرباح أو الدخل الناشئ في تلك الدولة الأخرى.
  1. لا تنطبق القيود المنصوص عليها في الفقرة 2 ، الفقرة الفرعية أ ، والفقرة 5 على أرباح الأسهم المدفوعة والأرباح المحققة حتى انتهاء السنة التقويمية الخامسة التي تلي السنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة 11

فائدة

  1. يجوز أن تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  1. ومع ذلك ، قد يتم فرض ضريبة على هذه الفائدة في “الدولة المتعاقدة التي نشأت منها ووفقًا لقوانين تلك الولاية ، ولكن يجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة على هذا النحو 15 بالمائة من إجمالي مبلغ الفائدة.

 

  1. على الرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2:

(أ) الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين والمدفوعة إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو أحد أقسامها السياسية ، أو إلى وكالة (بما في ذلك المؤسسات المالية) مملوكة بالكامل لتلك الحكومة أو التقسيم السياسي ، يجب إعفاؤها من الضرائب في الدولة المتعاقدة الأولى

(ب) الفوائد المتأتية من الأموال العامة والسندات ذات العائد الربحي الصادرة عن حكومة دولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ؛

(ج) لا يجوز أن يتجاوز معدل الضريبة 10٪ فيما يتعلق بفائدة القروض القروض والائتمانات الممنوحة لمدة لا تقل عن 7 سنوات من قبل المؤسسات المصرفية والمتعلقة ببيع سلع المعدات أو للدراسة أو تركيب أو توريد المعدات الصناعية أو العلمية وكذلك الأشغال العامة.

  1. مصطلح “فائدة” كما هو مستخدم في هذا القسم يعني الدخل من الأموال العامة ، العامة التزامات القروض ، سواء كانت مضمونة برهون عقارية أو بند المشاركة في الربح أم لا ، والمطالبات من أي نوع على شرط المشاركة في الأرباح ، والمطالبات من أي نوع ، وكذلك جميع الدخل الآخر المستوعب في دخل المبالغ التي تقرضها الضريبة تشريع الدولة التي ينشأ فيها الدخل.
  1. لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 عندما يكون لمتلقي المصلحة ، المقيم في دولة متعاقدة واحدة ، منشأة دائمة يرتبط بها فعليًا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ منها المصلحة. المنشأة الدائمة التي ترتبط بها مطالبة الدين التي تسببت في الفائدة. في هذه الحالة ، تسري أحكام أقسام المادة (7).

 

  1. لا تنطبق القيود المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 على الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمنشأة دائمة لمؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى تقع في دولة ثالثة.
  1. تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع هو تلك الدولة نفسها ، أو أحد أقسامها السياسية ، أو سلطة محلية ، أو مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك ، إذا كان دافع الفائدة ، سواء أكان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا ، لديه في دولة متعاقدة دولة متعاقدة دائمة ، في دولة متعاقدة منشأة دائمة فيما يتعلق بالقرض الذي تم دفع الفائدة المتعاقد عليها و التي تتحمل نفقات هذه المصلحة ، تعتبر هذه المصلحة قد نشأت في الدولة المتعاقدة حيث توجد المنشأة الدائمة.

 

  1. إذا كانت نتيجة العلاقات الخاصة القائمة بين المدين والدائن أو التي يحتفظ بها الشخص والطرف الآخر مع شخص ثالث ، فإن مبلغ الفائدة المدفوعة ، مع مراعاة المطالبة التي تم دفعها مقابلها ، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بناءً على المدين والدائن في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات ، تنطبق أحكام هذه المادة فقط على المبلغ الأخير. في مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعًا للضريبة وفقًا لقوانين كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة 12

العائدات

  1. الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  1. ومع ذلك ، قد يتم فرض ضرائب على مثل هذه الإتاوات في “الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ، ووفقًا لقوانين تلك الولاية ، ولكن لا يجوز أن تتجاوز الضريبة المفروضة على هذا النحو:

(أ) 25 في المائة من إجمالي مبلغ الإتاوات المتأتية من استخدام أو منح استخدام العلامات التجارية والصور المتحركة والأفلام أو أشرطة البث التلفزيوني أو الإذاعي ؛

(ب) 15 بالمائة من إجمالي مبلغ الإتاوات في جميع الحالات الأخرى.

 

  1. مصطلح “الإتاوات” كما هو مستخدم في هذا القسم يعني المكافأة من أي نوع المدفوعة مقابل دفعت الطبيعة مقابل استخدام أو منح حق المؤلف في عمل أدبي أو فني أو علمي ، بما في ذلك الصور المتحركة والأفلام أو الأشرطة للتلفزيون أو البث ، أو براءة اختراع ، أو علامة تجارية ، أو تصميم أو نموذج ، d ، خطة ، d a أو d a process ، وكذلك لاستخدام أو منح المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية المستخدمة ، وللحصول على معلومات تتعلق بالخبرة المكتسبة أو الدراسات في المجال الصناعي أو التجاري أو العلمي. ميدان.

 

  1. تعتبر الإتاوات قد نشأت من دولة متعاقدة عندما يكون المدين هو تلك الدولة نفسها ، أو أحد أقسامها السياسية ، أو سلطة محلية ، أو مقيمًا في تلك الدولة. في أي دولة متعاقدة ، إذا كان دافع الإتاوات ، سواء أكان مقيمًا في دولة متعاقدة أم لا ، لديه في دولة متعاقدة منشأة دائمة تكبد من أجلها التزامًا بدفع الإتاوات و تتحمل المنشأة الدائمة نفقات هذه الإتاوات ، وتعتبر هذه الإتاوات قد نشأت في القصب كما نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المؤسسة الدائمة.

 

  1. لا تسري أحكام الفقرتين 1 و 2 عندما يكون متلقي الإتاوات ، مقيم في دولة متعاقدة ، في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ منها الإتاوات ، منشأة دائمة يرتبط بها الحق أو الممتلكات التي أدت إلى الإتاوات. في مثل هذه الحالة ، تطبق أحكام المادة 7.

 

  1. إذا ، بسبب العلاقات الخاصة القائمة بين المدين والدائن أو التي يحتفظ بها الشخص والطرف الآخر مع أطراف ثالثة ، فإن مبلغ الإتاوات المدفوعة ، مع مراعاة الخدمة التي تم الدفع مقابلها ، يكون هو مدفوعة ، تتجاوز ما كان سيتم الاتفاق عليه بين المدين والدائن في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات ، تسري أحكام هذه المادة فقط على المبلغ الأخير. في مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعًا للضريبة وفقًا لقوانين كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

 

  1. لا تنطبق القيود المفروضة على الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 على الإتاوات المدفوعة إلى مقيم في دولة متعاقدة تتصرف بشكل مباشر أو غير مباشر في ما لا يقل عن 50 بالمائة من رأس المال الذي يحق له التصويت للشركة التي تدفع الإتاوات حتى انتهاء الصلاحية من السنة التقويمية الخامسة التي تلي السنة التي تصبح فيها الاتفاقية سارية المفعول.

المادة 13

مكاسب رأس المال

  1. الأرباح المتأتية من تحويل ملكية العقارات ، على النحو المحدد في الفقرة 2 من المادة 6 ، يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الممتلكات.

 

  1. المكاسب المتأتية من “التصرف في الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءًا من” أصول “مؤسسة مستقرة يمتلكها” مشروع تابع لـ “دولة متعاقدة واحدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو أرباح ممتلكات منقولة تشكل قاعدة ثابتة يملكها مقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى. دولة متعاقدة أخرى لممارسة مهنة ، بما في ذلك المكاسب المتحققة من كامل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع المشروع بأكمله) أو من هذه القاعدة الثابتة ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. ومع ذلك ، فإن المكاسب المتأتية من تحويل السفن أو الطائرات التي تعمل في مجال النقل الدولي والممتلكات المنقولة المخصصة لتشغيل هذه السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة حيث يوجد مكان الإدارة الفعالة للمؤسسة.

 

  1. الأرباح المتأتية من تحويل أي ملكية أو حقوق بخلاف تلك المذكورة في الفقرتين 1 و 2 قد تخضع للضريبة في كلتا الدولتين المتعاقدتين.

المادة 14

الخدمات الشخصية المستقلة

  1. الدخل الذي يحصل عليه مقيم في ́ دولة متعاقدة من مهنة حرة أو من ́ أنشطة مستقلة أخرى ذات طبيعة مماثلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة ، ما لم تكن تكلفة هذه المكافأة تتحملها شركة مقيمة في الدولة الأخرى أو عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها. في هذه الحالة ، قد يخضع هذا الدخل للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

  1. يشمل مصطلح “الخدمات المهنية” على وجه الخصوص الأنشطة المستقلة للأنشطة العلمية والتقنية والأدبية والفنية والتعليمية أو التربوية ، فضلاً عن الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين وأنشطة الأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان و محاسبين.

مادة 15

المهن التابعة

  1. مع مراعاة أحكام المواد 16 و 18 و 19 و 20 و 21 ، فإن الأجور والمرتبات والمكافآت الأخرى المماثلة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم يتم تشغيل العمالة في الدولة المتعاقدة الأخرى. إذا تم ترحيل العمالة هناك ، فقد يتم فرض الضريبة على المكافآت المستلمة عنها في تلك الدولة الأخرى.

 

  1. بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 ، فإن المكافأة التي يحصل عليها “مقيم في” دولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً إذا:

(أ) بقي المستفيد في الولاية الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في

إجمالي 183 يومًا خلال السنة الضريبية ذات الصلة ؛

 

(ب) يتم دفع الأجر من قبل صاحب العمل أو نيابة عن ́ صاحب عمل ليس مقيمًا في الدولة الأخرى ؛ و

 

(ج) لا تتحمل الأجر منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة أن صاحب العمل موجود في دولة أخرى.

 

  1. على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن المكافأة المتعلقة بالتوظيف على متن سفينة أو طائرة في النقل الدولي يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة حيث يوجد مكان الإدارة الفعالة للمؤسسة.

مادة 16

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

يجب أن تُدفع له أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمكافآت المماثلة الأخرى التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوًا في مجلس إدارة المؤسسة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها المشروع. ́ تستلم دولة متعاقدة بصفته عضوًا في مجلس الإدارة أو مجلس الإشراف أو هيئة مماثلة أو جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

مادة 17

الفنانين والرياضيين

بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 ، فإن الدخل الذي يحصل عليه فناني الترفيه المحترفون ، مثل الفنانين والموسيقيين المسرحيين أو السينمائيين أو الإذاعيين أو التليفزيونيين ، وكذلك الرياضيين من أنشطتهم الشخصية على هذا النحو ، قد يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها مثل هذه الأنشطة يتم حملها.

مادة 18

المعاشات

  1. مع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 19 ، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة ، حتى حصص الإعاشة ، حتى مبلغ سنوي قدره 3000 دولار أمريكي ، تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجب أن يكون خاضعًا للضريبة في تلك الولاية فقط. قد يخضع المبلغ الذي يتجاوز 3،000 دولار أمريكي للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

 

  1. لأغراض هذه المادة ، يعني مصطلح “معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة”

المدفوعات الدورية التي تُدفع بعد التقاعد مقابل العمل السابق أو كتعويض عن الأضرار التي لحقت بهذا العمل السابق.

القسم 19

مكاتب عامة

  1. (أ) المكافآت ، بخلاف المعاشات التقاعدية ، التي تدفعها دولة متعاقدة أو أي من أقسامها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الدولة أو القسم الفرعي أو السلطة المحلية ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

(ب) ومع ذلك ، فإن هذه المكافأة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا تم تقديم الخدمات في تلك الدولة ، وإذا كان المتلقي للمكافأة مقيماً في تلك الدولة:

(أنا) من مواطني تلك الدولة ، أو

(2) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات.

(أ) المعاشات التقاعدية التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية ، سواء بشكل مباشر أو من خلال الأموال التي أنشأتها ، إلى الدخل الخاضع للضريبة لشخص طبيعي فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الدولة أو إلى ذلك التقسيم الفرعي أو الجماعة. ، تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الولاية. وينطبق الشيء نفسه على معاشات التقاعد والبدلات الأخرى ، سواء كانت دورية أو غير دورية ، والتي تُدفع بموجب التشريع الاجتماعي لدولة متعاقدة.

(ب) ومع ذلك ، فإن مثل هذه المعاشات التقاعدية تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان المتلقي مقيماً في تلك الدولة وإذا كان يحمل جنسيتها.

  1. تطبق أحكام المواد 15 و 16 و 18 على المكافآت أو المعاشات التقاعدية المدفوعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة فيما يتعلق بنشاط صناعي أو تجاري تقوم به إحدى الدول المتعاقدة أو إحدى وحداتها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية.

مادة 20

أساتذة

الفرد الذي كان مقيمًا في أي دولة متعاقدة في بداية إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي ، بناءً على دعوة من حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو جامعة أو مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى معترف بها رسميًا في تلك الدولة. ولاية أخرى ، يبقى في الولاية الأخيرة في المقام الأول لغرض التدريس أو الانخراط في البحث ، أو لأي من هذه الأغراض ، يجب إعفاؤه من الضرائب في الولاية الأخيرة لمدة لا تتجاوز عامين من تاريخ وصوله إلى الدولة المذكورة على حساب الأجر المستلم فيما يتعلق بأنشطة التدريس أو البحث.

مادة 21

الطلاب والمتدربين

  1. المبالغ التي يتلقاها ́ الطالب أو المتدرب الذي كان أو كان مقيماً في السابق في دولة متعاقدة ويقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض وحيد هو ́ متابعة تعليمه أو تدريبه ، لتغطية نفقات إعالته ، ́ الدراسة أو لن تخضع نفقات التدريب للضريبة في تلك الدولة الأخرى ، شريطة أن تكون ناشئة عن مصادر خارج تلك الدولة الأخرى. وينطبق الشيء نفسه على الأجر الذي يتقاضاه مثل هذا الطالب أو المتدرب فيما يتعلق بالوظيفة التي يؤديها في الدولة المتعاقدة حيث يتابع دراسته أو تدريبه ، شريطة أن تكون هذه المكافأة ضرورية للغاية لإعالتهم.

 

  1. طالب في جامعة أو في مؤسسة أخرى للتعليم العالي أو التقني من دولة متعاقدة تمارس نشاطًا مربحًا في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط من أجل الحصول على تدريب عملي متعلق بدراساته ، لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى الدولة على حساب الأجر المدفوع في هذا الصدد ، بشرط ألا تتجاوز مدة هذا النشاط سنتين.

مادة 22

الدخل غير مذكور صراحة

عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة والتي لم يتم ذكرها صراحة في المواد السابقة من هذه الاتفاقية يمكن أن تخضع للضريبة في كلتا الدولتين.

مادة 23

حظ

  1. رأس المال المكون من الممتلكات غير المنقولة ، على النحو المحدد في الفقرة 2 من الفن. 6 ، يجب أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة حيث توجد هذه الممتلكات.

 

  1. يخضع رأس المال المكون من ممتلكات منقولة تشكل جزءًا من أصول منشأة دائمة أو ممتلكات منقولة تشكل قاعدة ثابتة تستخدم لممارسة الأعمال المهنية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

 

  1. السفن والطائرات التي تعمل في مجال النقل الدولي والممتلكات المنقولة المتعلقة بها تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعالة للمؤسسة.

 

  1. جميع العناصر الأخرى لرأس مال مقيم في دولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

مادة 24

طرق القضاء على الازدواج الضريبي

  1. فيما يتعلق بالبرازيل ، يجب تجنب الازدواج الضريبي بالطريقة التالية:

(أ) عندما ́ يتلقى مقيمًا في البرازيل دخلاً يمكن ، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية ، أن يخضع للضريبة في لوكسمبورغ ، يجب على البرازيل أن تخصم من الضريبة التي تفرضها على دخل هذا المقيم ، مبلغًا يساوي ́ ضريبة على الدخل المدفوع في لوكسمبورغ ؛

(ب) ومع ذلك ، لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المقتطع جزء ضريبة الدخل ، المحسوب قبل الخصم ، المقابل لضريبة الدخل الخاضعة للضريبة في لوكسمبورغ.

 

  1. فيما يتعلق بلوكسمبورغ ، يجب تجنب الازدواج الضريبي بالطريقة التالية:

(أ) إذا كان المقيم في لوكسمبورغ يتلقى دخلاً أو يمتلك رأس مال غير ذلك المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) أدناه ، والتي وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية قد تخضع للضريبة في البرازيل ، يجب أن تعفي لكسمبورغ من الضريبة مثل هذا الدخل أو رأس المال ، ولكن يجوز لها ، عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي أو رأس مال مثل هذا المقيم، قم بتطبيق نفس المعدل كما لو لم يتم إعفاء الدخل أو رأس المال المعني ؛

(ب) مع مراعاة الفقرة ج عندما تحتفظ شركة مقيمة في لوكسمبورغ ، منذ بداية سنتها المالية ، على أساس مستمر ، بحيازة مباشرة بنسبة 25 في المائة على الأقل في رأس مال شركة مقيمة في البرازيل ، الدخل المستمد من هذه المشاركة والمشاركة المذكورة معفاة من الضرائب في لوكسمبورغ. يسري الإعفاء ́ أيضًا عندما تصل الحيازات التراكمية للعديد من الشركات المقيمة في لوكسمبورغ إلى ربع رأس مال الشركة البرازيلية المقيمة على الأقل وأن إحدى الشركات المقيمة في لوكسمبورغ لديها في كل من الشركات المقيمة في لوكسمبورغ الأخرى المقيمة في لوكسمبورغ أكثر من 50 في المئة.

(ج) إذا كان المقيم في لكسمبرغ يتلقى دخلاً يتوافق مع أحكام المادة 10 ، الفقرة 2 ، ل ، المادة 11 ، الفقرتان 2 و 3 ، الفقرة الفرعية ج ، ل ، المادة 12 ، الفقرة 2 ، من المادة 13 ، الفقرات 1 و 3 ، والمواد 14 و 16 و 17 و 18 و 22 ، قد تخضع للضريبة في البرازيل ، وستخصم لوكسمبورغ من ضريبة الدخل التي تفرضها على دخل هذا المقيم مبلغًا يساوي ́ الضريبة المدفوعة في البرازيل. ومع ذلك ، لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المقتطع جزء الضريبة l ، المحسوب قبل الخصم ، المقابل للدخل المستلم من البرازيل ؛

(د) لغرض الخلاف المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه ، تُعتبر ضريبة البرازيل دائمًا أنه قد تم فرضها:

1. بمعدل 25 في المائة فيما يتعلق بأرباح الأسهم بخلاف تلك المشار إليها في الفقرة ب ؛

2. بمعدل 20 في المائة فيما يتعلق بالفائدة ؛

3. بمعدل 25 في المائة فيما يتعلق بالإتاوات المشار إليها في المادة 12 ، الفقرة الفرعية ب.

مادة 25

عدم التمييز

  1. لا يخضع مواطنو أي دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أكثر عبئًا من تلك التي يكون مواطنو تلك الدولة الأخرى أو قد يكونون مواطنين لتلك الدولة الأخرى في نفس الوضع.

 

  1. لا يجوز إنشاء “منشأة دائمة يملكها” مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى في تلك الدولة الأخرى بطريقة أقل تفضيلًا من فرض الضرائب على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تزاول نفس النشاط.

لا يجوز تفسير هذا الحكم على أنه يتطلب من دولة متعاقدة منح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى الخصومات الشخصية والبدلات والتخفيضات الضريبية على أساس الحالة العائلية أو التبعية التي تمنحها للمقيمين فيها.

 

  1. لا تخضع مؤسسات الدولة المتعاقدة ، التي يكون رأس مالها كليًا أو جزئيًا ، بشكل مباشر أو مملوك أو مسيطر عليه من قبل واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى ، في الدولة المتعاقدة الأخرى. إلى أي ضرائب أو أي متطلبات مرتبطة بها والتي تكون أو قد تخضع لها مؤسسات أخرى من نفس النوع في الولاية المذكورة أولاً. المؤسسات الأخرى من نفس النوع في الدولة المذكورة أولاً.

 

  1. مصطلح “الضرائب” في هذه المادة يعني الضرائب من كل نوع ووصف.

 

مادة 26

إجراء ودي

  1. عندما يرى مقيم في دولة متعاقدة أن تصرفات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما أو من قبل كل من الدولتين ستؤدي أو ستؤدي إليه في فرض ضرائب لا تتوافق مع الاتفاقية ، يجوز لها ، بغض النظر عن سبل الانتصاف المنصوص عليها في القوانين المحلية لتلك الدول ، تقديم قضيته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها.

 

  1. يجب أن تسعى تلك السلطة المختصة ، إذا بدا لها أن الادعاء قائم على أسس جيدة وإذا لم تكن هي نفسها في وضع يمكنها من تحقيق حل مرضٍ ، لتسوية الأمر عن طريق اتفاق ودي. مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، بهدف تجنب الضرائب التي لا تتفق مع الاتفاقية.

 

  1. تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ، بالاتفاق المتبادل ، لحل أي صعوبات أو شكوك قد ينشأ عنها تفسير أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنهم أيضًا التشاور معًا بهدف: تجنب الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.

 

  1. يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التواصل مباشرة مع بعضها البعض بهدف التوصل إلى اتفاق على النحو المبين في الفقرات السابقة. إذا بدا أن التبادل الشفوي للآراء يسهل مثل هذا الاتفاق ، يمكن أن يتم تبادل الآراء في لجنة مؤلفة من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

مادة 27

تبادل المعلومات

  1. تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لأحكام هذه الاتفاقية والقوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها الاتفاقية إلى الحد الذي تكون فيه الضرائب بموجب هذه الاتفاقية متوافقة مع الاتفاقية. تعامل أي معلومات يتم تبادلها على أنها سرية ولا يجوز إبلاغها إلا للأشخاص أو السلطات المسؤولة عن تقدير أو تحصيل الضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية.

 

  1. لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة 1 على أنها تفرض على دولة واحدة الالتزام:

(أ) إجراء الترتيبات الإدارية المخالفة لتشريعاتها أو ممارساتها الإدارية أو مع تلك الخاصة بالدولة المتعاقدة الأخرى ؛

(ب) تقديم المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بموجب قوانينها الخاصة أو في إطار ممارساتها الإدارية المعتادة أو تلك المعمول بها في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

(ج) نقل المعلومات التي من شأنها الكشف عن أي أسرار تجارية أو تجارية أو صناعية أو تجارية أو مهنية أو أي معلومات يكون الكشف عنها مخالفًا للجمهور.

مادة 28

الدبلوماسيون والمنظمات الدولية

  1. لن تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة للمسؤولين الدبلوماسيين أو القنصليين للمسؤولين الدبلوماسيين أو القنصليين بموجب القواعد العامة لقانون الدول أو أحكام الدول أو بموجب أحكام الاتفاقيات الخاصة.

 

  1. لا تنطبق الاتفاقية على المنظمات الدولية ، أو على أجهزتها وموظفيها ، أو على الأشخاص الذين ، بحكم عضويتهم في هذه المنظمات ، قد مُنحوا امتيازات ضريبية الأشخاص الذين هم أعضاء في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لدول ثالثة ، في عقد موجود في دولة متعاقدة ولا يعتبرون مقيمين في أي من الدولتين المتعاقدتين لأغراض الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.

مادة 29

طرق التطبيق

يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق الاتفاقية وتبلغ بعضها البعض بتفاصيل تطبيق الاتفاقية وتتواصل مباشرة مع بعضها البعض من أجل تطبيق الاتفاقية.

مادة 30

الدخول حيز التنفيذ

  1. يتم التصديق على هذه الاتفاقية ويتم تبادل وثائق التصديق في برازيليا في أقرب وقت ممكن.

 

  1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند تبادل وثائق التصديق وتطبق أحكامها لأول مرة:

(أ) فيما يتعلق بالضرائب المفروضة عن طريق الاقتطاع ، على المبالغ المدفوعة أو المتاحة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير في السنة التقويمية التالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ والتي تصبح الاتفاقية سارية ؛

(ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى التي تشكل جزءًا من هذه الاتفاقية ، إلى الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير في السنة التقويمية التالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ ؛

مادة 31

استنكار

  1. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أجل غير مسمى. ومع ذلك ، يجوز لكل دولة ، من خلال تقديم إشعار مدته ستة أشهر ، يتم إخطاره كتابيًا عبر القنوات الدبلوماسية ، أن تنكره بحلول نهاية السنة التقويمية ، بدءًا من السنة الثالثة من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

 

  1. في مثل هذه الحالة ، تطبق الاتفاقية للمرة الأخيرة:

(أ) فيما يتعلق بالضرائب المفروضة عن طريق الاستقطاع ، على المبالغ المدفوعة أو المتاحة قبل انتهاء السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار النقض ؛

(ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى التي تشكل جزءًا من هذه الاتفاقية ، إلى الفترات الضريبية التي تبدأ في السنة التقويمية التي يجب فيها إرسال إشعار الإنهاء. وإثباتًا لذلك ، قام مفوضو الدولتين بالتوقيع على هذه الاتفاقية ووضعوا أختامهم عليها. حررت في لوكسمبورغ ، في اليوم الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 1978 ، من نسختين أصليتين ، واحدة بالفرنسية والأخرى باللغة البرتغالية ، وكلاهما متساوي في الحجية.

اللغة البرتغالية ، كلاهما أصلي على حد سواء.