اختر صفحة

اتفاقية. معاهدة
بين دوقية لوكسمبورغ الكبرى ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
جمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي و
منع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال

 

حكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية ؛

ورغبة منها في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

الأشخاص المشمولين

تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في أحد الطرفين المتعاقدين أو كليهما.

المادة 2

الضرائب مغطاة

  1. تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال نيابة عن طرف متعاقد أو طرفه أو سلطاته المحلية ، بغض النظر عن نظام التحصيل.

 

  1. مصطلح “ضريبة على الدخل وعلى رأس المال” يعني الضريبة المفروضة على إجمالي الدخل ، أو على إجمالي رأس المال ، أو على عناصر ضريبة الدخل على الدخل ورأس المال ، والتي تعتبر شاملة للضرائب على إجمالي الدخل ، أو على إجمالي رأس المال ، أو على عناصر الدخل أو رأس المال ، بما في ذلك الضرائب على المكاسب المتأتية من نقل ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة ، والضرائب على الممتلكات ، والضرائب على المبلغ الإجمالي للرواتب التي تدفعها المؤسسات ، وكذلك الضرائب على الأرباح الرأسمالية. ضرائب أرباح رأس المال.

 

  1. الضرائب الحالية التي تنطبق عليها الاتفاقية هي:

(أ) فيما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة:

(1) ضريبة الأرباح ؛

(2) ضريبة الرواتب. و

(3) ضريبة الأملاك ؛

سواء تم فرضها أم لا في سياق الضرائب الفردية ؛

(ب) فيما يتعلق بدوقية لكسمبرغ الكبرى:

(1) ضريبة الدخل الشخصي ؛

(2) الضريبة على دخل المجتمعات ؛

(3) ضريبة الثروة ؛ و

(4) ضريبة الأعمال البلدية.

  1. تطبق الاتفاقية أيضًا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة إلى حد كبير يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على تاريخ توقيع الاتفاقية والتي تضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها ، بالإضافة إلى الضرائب الأخرى المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة والتي قد تفرض في المستقبل من قبل طرف متعاقد. يجب على السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين إبلاغ بعضها البعض بالتغييرات المهمة في قوانين الضرائب الخاصة بهم.

 

  1. يشار إلى الضرائب الحالية ، بالإضافة إلى الضرائب التي تم فرضها بعد التوقيع على الاتفاقية ، كما يقتضي السياق ، المشار إليها فيما بعد باسم السياق ، فيما يلي باسم “ضريبة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة” أو “ضريبة لوكسمبورغ”.

 

المادة 3

تعريفات عامة

  1. لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك

(أ)

(1) مصطلح “منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة” يعني كامل الإقليم الذي تسري عليه قوانين الضرائب في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

“لكسمبرغ” تعني دوقية لكسمبرغ الكبرى ، وعند استخدامها بالمعنى الجغرافي ، تعني أراضي دوقية لكسمبرغ الكبرى ؛

(ب) تشمل مصطلحات “نشاط” ، فيما يتعلق بمؤسسة ما ، و “عمل” ممارسة المهن أو الأنشطة الأخرى ذات الطبيعة المستقلة

(ج) “الشركة” تعني أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري للأغراض الضريبية ؛

(د) يعني مصطلح “السلطة المختصة”:

(1) فيما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، مفوض الإيرادات الداخلية أو ممثله المفوض ؛

(2) في حالة لوكسمبورغ ، وزير المالية أو من يفوضه ؛

(هـ) يعني مصطلح “الطرف المتعاقد” أو “الطرف” ، حسبما يقتضي السياق ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أو لوكسمبورغ ؛

(و) يعني مصطلح “مؤسسة” مزاولة أي عمل أو نشاط ؛

(ز) تعني عبارتا “مشروع من طرف متعاقد” و “مشروع تابع للطرف المتعاقد الآخر” على التوالي مشروع يديره مقيم في طرف متعاقد ومشروع يديره مقيم في الطرف المتعاقد الآخر بواسطة مقيم الطرف المتعاقد الآخر ؛

(ح) يعني مصطلح “حركة دولية” أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تشغلها مؤسسة تابعة لطرف متعاقد ، باستثناء الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين نقاط في الطرف المتعاقد الآخر ؛

“1” يعني مصطلح “مواطن” بالنسبة إلى لكسمبرغ:

(1) أي شخص طبيعي يحمل جنسية لوكسمبورغ ؛ و

(2) أي شخص اعتباري أو شراكة أو جمعية تم تشكيلها وفقًا للقوانين السارية في لوكسمبورغ

(ي) يشمل مصطلح “شخص” الأشخاص الطبيعيين والشركات والشراكات وأي هيئات أخرى للأشخاص ، وفيما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، يشمل أيضًا الثقة ؛

(ك) تعني “الضريبة” ، حسب السياق ، ضريبة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أو ضريبة لوكسمبورغ.

 

  1. في هذه الاتفاقية ، لا تشمل المصطلحات “ضريبة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة” و “ضريبة لوكسمبورغ” العقوبات أو الفائدة المفروضة وفقًا لقوانين أي من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالضرائب التي من الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب إلى التي تنطبق عليها الاتفاقية بموجب المادة 2.

 

  1. فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل طرف متعاقد ، فإن أي مصطلح غير معرف في الاتفاقية قد تم تعريفه فيها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك ، يكون له المعنى الذي كان له في ذلك الوقت بموجب قانون ذلك الطرف فيما يتعلق ضرائب ذلك الطرف فيما يتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها الاتفاقية ، يسود المعنى المعطى لهذا المصطلح بموجب قانون الضرائب لذلك الطرف. يسود قانون الضرائب لهذا الطرف على المعنى المعطى لذلك المصطلح أو التعبير بموجب القوانين الأخرى لذلك الطرف.

 

المادة 4

مقيم

  1. لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة “مقيم لدى طرف متعاقد”

(أ) فيما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ،

(ط) أي فرد يقيم عادة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

(2) أي فرد يقيم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لأكثر من 180 يومًا في السنة الضريبية أو لأكثر من 300 يوم في سنتين ضريبتين متتاليتين ، تكون إحداهما السنة الضريبية ذات الصلة ؛

(3) شركة تأسست في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أو ، إذا تم تأسيسها خارج منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، والتي يتم توجيهها أو مراقبتها بانتظام في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ؛

(4) أي شخص آخر تم تأسيسه بموجب قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أو ، إذا تم تأسيسه خارج منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، يتم توجيهه أو مراقبته بانتظام في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ؛

(ب) فيما يتعلق بلوكسمبورغ ، أي شخص يخضع ، بموجب قانون لوكسمبورغ ، للضريبة في لوكسمبورغ بسبب موطنه أو إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. ومع ذلك ، لا يشمل هذا التعبير الأشخاص الخاضعين للضريبة في لوكسمبورغ فقط على الدخل من مصادر في لوكسمبورغ أو على الأصول الموجودة في لوكسمبورغ الموجودة فيها ؛

(ج) في حالة أي من الطرفين المتعاقدين ، حكومة ذلك الطرف وسلطاته المحلية.

  1. عندما يكون الفرد ، بموجب أحكام الفقرة 1 ، مقيماً في كلا الطرفين المتعاقدين

(أ) لا يُعتبر هذا الشخص مقيمًا إلا في الطرف الذي يقيم فيه مقيمًا دائمًا في المنزل فقط من الطرف الذي تكون علاقات الشخص الشخصية والاقتصادية معه أوثق (مركز المصالح الحيوية) ؛

(ب) إذا تعذر تحديد الطرف الذي يقع فيه مركز المصالح الحيوية للشخص ، أو إذا لم يكن لدى الشخص مقر دائم في أي من الطرفين ، فسيتم التعامل مع الشخص على أنه مقيم فقط في الطرف الذي فيه يكون الشخص من الطرف الذي يكون الشخص حاضرًا فيه عادةً ؛

(ج) إذا كان الشخص موجودًا عادةً في كلا الطرفين أو لم يكن حاضرًا عادةً في أي من الطرفين ، فيُعتبر الشخص مقيمًا فقط في الطرف الذي يتمتع فيه الشخص بحق الإقامة (لأغراض الحق محل الإقامة (في حالة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) أو من يحمل جنسيته (في حالة لوكسمبورغ) ؛

(د) إذا كان هذا الشخص يتمتع بحق الإقامة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ويحمل أيضًا جنسية لوكسمبورغ ، أو إذا لم يكن لهذا الشخص حق الإقامة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ولا يحمل جنسية لوكسمبورغ ، يجب على السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين أن تبت في الأمر بالاتفاق المتبادل.

 

  1. حيث ، بموجب أحكام الفقرة 1 ، يكون أي شخص غير الفرد مقيمًا في كلا الطرفين ، يجب اعتباره مقيمًا فقط في الطرف الذي يقع فيه مكان إدارته الفعالة.

 

المادة 5

منشأة دائمة

  1. لأغراض هذه الاتفاقية ، يعني مصطلح “المنشأة الدائمة” مكانًا ثابتًا للعمل يتم من خلاله مزاولة الأعمال التجارية للمشروع كليًا أو جزئيًا.

 

  1. تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” على وجه الخصوص:

(أ) مكان الإدارة.

(ب) مكتب فرعي.

(ج) مكتب.

(د) مصنع.

(هـ) ورشة عمل ، و

(و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

 

  1. تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” أيضًا:

(أ) موقع إنشاء أو تجميع أو أنشطة إشرافية عليه ، ولكن فقط عندما تكون هذه المواقع أو الأنشطة لمدة تزيد عن 6 أشهر

(ب) تقديم الخدمات ، بما في ذلك الخدمات الاستشارية ، من قبل مؤسسة تعمل بشكل مباشر أو من خلال موظفين أو موظفين آخرين تعينهم المؤسسة لهذا الغرض ، ولكن فقط عندما تستمر هذه الأنشطة من هذا النوع (لنفس المشروع أو لمشروع ذي صلة) في أراضي أحد الأطراف لفترة أو فترات يبلغ مجموعها أكثر من 180 يومًا خلال أي فترة 12 شهرًا.

 

  1. على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة ، لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة”

(أ) إذا تم استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو البضائع الخاصة بالمشروع ؛

(ب) يتم تخزين البضائع أو البضائع الخاصة بالمشروع لغرض وحيد هو التخزين أو العرض أو التسليم

(ج) يتم تخزين البضائع المملوكة للشركة فقط لغرض المعالجة من قبل شركة أخرى.

(د) مكان العمل الثابت يُستخدم فقط لغرض شراء البضائع أو جمع المعلومات للمشروع ؛

(هـ) يُستخدم مكان ثابت للعمل فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر ذي طابع تحضيري أو مساعد للمشروع ؛

(و) يتم استخدام مكان ثابت للعمل فقط لغرض القيام بالأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) ، بشرط أن يظل النشاط الإجمالي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الدمج من الأعمال التحضيرية. أو شخصية مساعدة.

 

  1. على الرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 ، حيث يكون الشخص – بخلاف الوكيل الذي يتمتع بوضع مستقل تنطبق عليه الفقرة 6 – هو الذي تنطبق عليه الفقرة 6 – يعمل في طرف متعاقد لصالح مشروع تابع لطرف متعاقد آخر ، ذلك الطرف المتعاقد ، يجب اعتبار أن هذا المشروع لديه منشأة دائمة في الطرف المتعاقد المذكور أولاً

(أ) لديه ويمارس عادة في ذلك الطرف المتعاقد الأول مثل هذه السلطة لإبرام عقود نيابة عن المشروع ، ما لم تقتصر أنشطة ذلك الشخص على تلك المدرجة في الفقرة 4 تلك المدرجة في الفقرة 4 والتي ، إذا تم تنفيذها من خلال لن يؤهل مكان ثابت للعمل ذلك المكان الثابت للعمل كمنشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة ؛ أو

(ب) عدم امتلاك مثل هذه السلطة ، وعادة ما يحتفظ في الطرف المذكور أولاً بمخزون من البضائع أو البضائع التي يقوم منها بانتظام بتسليم البضائع أو البضائع نيابة عن المؤسسة.

 

  1. لا يُنظر إلى المؤسسة على أنها منشأة دائمة في طرف متعاقد لمجرد أنها تمارس نشاطًا تجاريًا هناك من خلال وسيط أو وكيل عمولة عام أو أي وكيل آخر يتمتع بوضع مستقل ، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يتصرفون في السياق المعتاد لأعمالهم. .

 

  1. إن حقيقة أن شركة مقيمة لدى طرف متعاقد تتحكم أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الطرف المتعاقد الآخر أو تمارس نشاطًا تجاريًا في ذلك الطرف المتعاقد الآخر (سواء من خلال منشأة دائمة أم لا) لا

مؤسسة دائمة أم لا) لا تشكل بحد ذاتها أي من الشركتين منشأة دائمة للأخرى.

 

المادة 6

الدخل من العقارات

  1. الدخل الذي يحصل عليه مقيم لطرف متعاقد من الممتلكات غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) الكائنة في الطرف الآخر يجب أن يعامل على أنه دخل من منشأة دائمة أنشطة زراعية أو حرجية) يقع في الطرف المتعاقد الآخر ويجوز أن يخضع للضريبة في ذلك حفلة اخرى.

 

  1. يكون لمصطلح “الممتلكات غير المنقولة” المعنى المعطى لها بموجب قانون الطرف المتعاقد الذي توجد فيه الممتلكات المعنية. يجب أن يشمل المصطلح في أي حال من الأحوال الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والماشية والمعدات المستخدمة في حقوق الزراعة والحراجة التي تنص عليها أحكام القانون الخاص المتعلقة بملكية الأراضي ، والانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في العقارات والحقوق المتغيرة أو الثابتة. مدفوعات لاستغلال أو امتياز التنقيب أو الرواسب المعدنية والمحاجر والينابيع والموارد الطبيعية الأخرى ؛ السفن والطائرات ليست كذلك ولا تعتبر الطائرات من العقارات.

 

  1. تعتبر جميع الممتلكات أو الحقوق المشار إليها في الفقرة 2 واقعة في المكان الذي توجد فيه الأرض أو الأرض الخشبية القائمة أو الأخشاب القائمة أو الرواسب المعدنية أو المحاجر أو الينابيع أو الموارد الطبيعية ، حسب الحالة ، أو في المكان الذي يوجد فيه قد يتم استكشافهم أو استغلالهم.

 

  1. تسري أحكام الفقرة 1 على الدخل الناتج عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو التأجير وأي شكل آخر من أشكال استغلال الممتلكات العقارية.

 

  1. تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 4 أيضًا على الدخل من العقارات الخاصة بالمؤسسة.

 

المادة 7

أرباح الأعمال

  1. تخضع أرباح مشروع تابع لطرف متعاقد للضريبة فقط في ذلك الطرف ، ما لم يكن أن يزاول المشروع أعماله في الطرف المتعاقد الآخر من خلال منشأة دائمة تقع فيه. تقع فيه. إذا استمرت المؤسسة في العمل بهذه الطريقة ، فقد تخضع أرباح المشروع للضريبة في الطرف الآخر ، ولكن فقط إلى الحد الذي تُنسب فيه إلى تلك المنشأة الدائمة.

 

  1. مع مراعاة أحكام الفقرة 3 ، عندما يزاول مشروع تابع لطرف متعاقد أعمالًا في الطرف المتعاقد الآخر من خلال منشأة دائمة تقع فيه ، يجب أن يُنسب في كل طرف متعاقد إلى ذلك الطرف المتعاقد الدائم ، يجب أن يُنسب ذلك إلى هذا الطرف المتعاقد الدائم. المنشأة الدائمة – الأرباح التي قد يُتوقع جنيها إذا كانت مؤسسة منفصلة تعمل في نفس الأنشطة. . نفس الأنشطة أو ما شابهها في ظل نفس الظروف أو ما شابهها والتعامل بشكل مستقل تمامًا مع المؤسسة التي تعتبر منشأة دائمة لها.

 

  1. عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، يُسمح بخصم المصاريف المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة ، بما في ذلك المصاريف الإدارية التنفيذية والعامة المتكبدة ، إما في الطرف الذي تم تكبده في الطرف الذي توجد فيه هذه المنشأة الدائمة أو في مكان آخر.

 

  1. إذا كان من المعتاد في طرف متعاقد تحديد الأرباح المنسوبة إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم إجمالي أرباح المشروع على أجزائه المختلفة ، أو على أساس تلك التي قد تكون ينص قانون ذلك الطرف على أنه لا يوجد في الفقرة 2 ما يمنع هذا الطرف المتعاقد من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة وفقًا للقسمة في الاستخدام أو بأي طريقة أخرى ؛ مثل هذا التقسيم أو يجب أن تكون الطريقة المعتمدة ، مع ذلك ، من شأنها تحقيق نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

 

  1. لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة لمجرد أنها اشترت سلعًا أو سلعًا للمشروع.

 

  1. لأغراض الفقرات السابقة ، يتم تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة سنويًا بنفس الطريقة ، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكافٍ لخلاف ذلك.

 

  1. حيث تتضمن الأرباح عناصر الدخل التي تم تناولها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذا القبيل

الاتفاقية ، لن تتأثر أحكام تلك المواد بأحكام هذه المادة.

 

المادة 8

الملاحة البحرية والجوية

  1. الأرباح التي يجنيها مشروع تابع لطرف متعاقد من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي لا تخضع للضريبة أو تخضع الطائرات في النقل الدولي للضريبة في ذلك الطرف فقط.

 

  1. تنطبق أحكام الفقرة 1 أيضًا على الأرباح الناتجة عن المشاركة في تجمع أو عملية مشتركة أو عملية مشتركة ، كما تنطبق أحكام الفقرة 1 أيضًا على الأرباح المتأتية من المشاركة في تجمع أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

 

  1. لأغراض هذه المادة ، تشمل الأرباح المتأتية من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:

(أ) الدخل والإيرادات الإجمالية من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي لنقل الأشخاص أو الماشية أو الممتلكات أو البريد أو البضائع ، بما في ذلك:

(1) الدخل من إيجار السفن أو الطائرات على شكل عاري حيث يكون هذا الإيجار عرضيًا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي ؛

(2) الدخل من بيع التذاكر وتقديم الخدمات فيما يتعلق بهذا النقل ، سواء نيابة عن المؤسسة نفسها أو أي مؤسسة أخرى ، شريطة أنه في حالة تقديم الخدمات ، يكون هذا التوفير عرضيًا للعملية ، في الحركة الدولية للسفن أو الطائرات ؛

(ب) الفوائد على الأموال المرتبطة مباشرة بتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي ؛

(ج) الأرباح الناتجة عن تأجير المؤسسة للحاويات ، إذا كان هذا التأجير عرضيًا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

المادة 9

الشركات الشقيقة

  1. أين

(أ) يساهم مشروع تابع للطرف المتعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مشروع تابع للطرف المتعاقد الآخر ، أو

(ب) يشارك نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مشروع تابع لطرف متعاقد ومشروع للطرف المتعاقد الآخر وفي كلتا الحالتين تلتزم المؤسستان في علاقاتهما التجارية أو المالية بموجب اتفاق أو فرض شروطًا يتم الاتفاق عليها أو فرضها والتي تختلف عن تلك التي سيتم الاتفاق عليها بين المؤسسات المستقلة ، وقد تكون هذه الشروط هي الأرباح التي ، لولا تلك الشروط ، التي كانت ستتحقق لإحدى الشركات ، ولكنها في الواقع لم تكن بسبب تلك الشروط. ، قد يتم تضمينها في أرباح تلك المؤسسة وفرض الضرائب وفقًا لذلك.

 

  1. عندما يُدرج طرف متعاقد في أرباح مشروع من ذلك الطرف – والضرائب وفقًا لذلك – الأرباح التي يربح منها مشروع من هذا الطرف والتي تم فرض الضرائب عليها على مشروع تابع للطرف المتعاقد الآخر في ذلك الطرف الآخر ، والأرباح على هذا النحو ، والأرباح المدرجة على هذا النحو هي الأرباح التي كانت ستتراكم على مشروع الطرف الأول إذا كانت الشروط المتفق عليها بين الشركتين هي تلك التي كان سيتم الاتفاق عليها بين مؤسسات مستقلة ، يجب على الطرف الآخر إجراء تعديل مناسب لمبلغ الضريبة المفروضة عليه على هذه الأرباح. عند تحديد مثل هذا التعديل ، يجب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ، وإذا لزم الأمر ، يجب على السلطات المختصة للأطراف المتعاقدة التشاور فيما بينها.

 

المادة 10

أرباح

  1. أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في طرف متعاقد إلى مقيم في الطرف المتعاقد الآخر قد تخضع للضريبة في ذلك الطرف الآخر.

 

  1. ومع ذلك ، يمكن أيضًا أن تخضع أرباح الأسهم هذه للضريبة في الطرف المتعاقد الذي تقيم فيه الشركة التي تدفع توزيعات الأرباح ، ووفقًا لقوانين ذلك الطرف ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيماً في الطرف المتعاقد الآخر ، الضرائب المفروضة حتى لا تتجاوز

(أ) 0 في المائة من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم ، إذا كان المالك المستفيد شركة (بخلاف شراكة) تمتلك مباشرة ما لا يقل عن 10 في المائة من رأس مال الشركة التي تدفع توزيعات الأرباح أو مشاركة بسعر اقتناء قدره ما لا يقل عن 1،200،000 يورو في الشركة التي تدفع توزيعات الأرباح ؛

(ب) 10٪ من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

تحدد السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق هذه القيود.

لا تؤثر هذه الفقرة على الضرائب المفروضة على الشركة على الأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

 

  1. مصطلح “أرباح الأسهم” كما هو مستخدم في هذه المقالة يعني الدخل من الأسهم أو الأسهم الاستهلالية أو الضمانات ، أو أسهم التعدين ، أو حصص المؤسس أو حصص الأرباح الأخرى ، باستثناء المطالبات ، وكذلك الدخل من الأسهم الأخرى الخاضعة لنفس المعاملة الضريبية كدخل من الأسهم بموجب قوانين الطرف الذي تقيم فيه الشركة الموزعة ، وفي حالة لوكسمبورغ ، فإن حصص الأرباح المستلمة نتيجة لمؤسسة تجارية أو صناعية أو تعدينية أو حرفية ، من قبل الداعم المالي يتقاضى أجرًا في نسبة إلى الربح ، وكذلك المتأخرات والفوائد على السندات عند منح حق لهذه الأوراق المالية ، إلى جانب الفائدة الثابتة ، لإسناد فائدة إضافية تختلف وفقًا لمقدار الربح الموزع.

 

  1. لا تسري أحكام الفقرتين 1 و 2 عندما يمارس المالك المستفيد من أرباح الأسهم ، كونه مقيماً في طرف متعاقد ، أعمالاً في الطرف المتعاقد الآخر الذي تقيم فيه الشركة التي تدفع أرباح الأسهم ، وهو نشاط تجاري من خلال المنشأة الدائمة الكائنة فيها ، والحيازة التي تُدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعليًا بهذه المنشأة الدائمة المرتبطة بها فعليًا. في مثل هذه الحالة ، تطبق أحكام المادة 7.

 

  1. عندما تحصل شركة مقيمة في طرف متعاقد على أرباح أو دخل من الطرف المتعاقد الآخر ، فلا يجوز لهذا الطرف الآخر فرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة ، باستثناء الحد الذي يتم فيه دفع أرباح الأسهم هذه إلى أحد الأطراف المتعاقدة. مقيم في ذلك الطرف الآخر أو إلى الحد الذي يرتبط فيه الحيازة التي يتم دفع توزيعات الأرباح بشأنها فعليًا بأرباح الأسهم المرتبطة فعليًا بمنشأة دائمة تقع في ذلك الطرف الآخر ، ولا تفرض أي ضريبة فيما يتعلق بأي ضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة ، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة إذا كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليًا أو جزئيًا من الأرباح أو الدخل الناتج عن هذا الطرف الآخر.

 

المادة 11

فائدة

 

1. تخضع الفوائد الناشئة في طرف متعاقد والمدفوعة إلى مقيم في الطرف المتعاقد الآخر للضريبة فقط في ذلك الطرف الآخر إذا كان ذلك المقيم هو المالك المنتفع ، ولا تخضع للضريبة إلا في ذلك الطرف الآخر ، إذا كان ذلك المقيم هو المالك المستفيد.

2. مصطلح “فائدة” كما هو مستخدم في هذه المادة يعني الدخل من مطالبات الديون من كل نوع ، سواء أكانت مضمونة برهن عقاري أو بشرط مشاركة في أرباح المدين أم لا ، وعلى وجه الخصوص الدخل من الأموال والسندات العامة ، بما في ذلك الأقساط والجوائز المرتبطة بهذه الأوراق المالية. ومع ذلك ، فإن مصطلح “فائدة” لا يشمل الدخل المشار إليه في المادة 10. لا تعتبر غرامات التأخير في السداد فائدة لأغراض ذلك تعتبر مصلحة بالمعنى المقصود في هذه المقالة.

3. لا تنطبق أحكام الفقرة 1 عندما يزاول المالك المستفيد من الحصة ، كونه مقيماً في طرف متعاقد ، أعمالاً في الطرف المتعاقد الآخر التي تنشأ فيها المصلحة من خلال منشأة دائمة تقع فيه ، ومطالبة الديون في يرتبط فعليًا بدفع الفائدة متصل به بشكل فعال. في مثل هذه الحالة ، تطبق أحكام المادة 7.

4. حيث ، بسبب علاقة خاصة بين المدين والمالك المستفيد أو بينهما ومع أطراف ثالثة ، يتجاوز مبلغ الفائدة ، لأي سبب كان ، المبلغ الذي كان من الممكن أن يكون المدين والمالك المستفيد قد اتفقا في في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقة ، فإن أحكام هذا تنطبق فقط على المبلغ الأخير. في مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعًا للضريبة بموجب قوانين كل طرف متعاقد مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

 

المادة 12

العائدات

  1. الإتاوات الناشئة في طرف متعاقد والمدفوعة إلى مقيم في الطرف المتعاقد الآخر يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الطرف الآخر.

 

  1. ومع ذلك ، يمكن أيضًا فرض ضرائب على مثل هذه الإتاوات في الطرف المتعاقد الذي نشأت فيه ووفقًا لقوانين ذلك الطرف ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيمًا في ذلك الطرف ، فقد تخضع الإتاوات للضريبة في ذلك الطرف. ومع ذلك ، يمكن أيضًا أن تخضع هذه الإتاوات للضريبة في الطرف المتعاقد الذي نشأت فيه ووفقًا لقوانين ذلك الطرف ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيمًا في الطرف المتعاقد الآخر ، فيجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة على هذا النحو 3 بالمائة من إجمالي مبلغ الإتاوات. يتعين على السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين ، بالاتفاق المتبادل ، تسوية طريقة تطبيق هذا التحديد.

 

  1. مصطلح “الإتاوات” كما هو مستخدم في هذه المادة يعني مكافأة من أي نوع تُدفع مقابل استخدام أو منح ، أو الحق في استخدام ، أي حق نشر لأي عمل أدبي أو فني أو علمي ، بما في ذلك أفلام التصوير السينمائي أو الأفلام أو الأشرطة المستخدمة في الراديو أو البث التلفزيوني ، من براءة اختراع ، من أ

علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة سرية أو صيغة أو عملية أو مكافأة مقابل استخدام أي مما سبق أو مكافأة مقابل استخدام أو الحق في استخدام معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو للحصول على معلومات تتعلق بالتجربة الصناعية أو التجارية أو العلمية .

 

  1. لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات ، كونه مقيماً في طرف متعاقد ، يمارس أعمالاً في الطرف المتعاقد الآخر الذي تنشأ منه الإتاوات من خلال نشاط من خلال منشأة دائمة تقع فيه ، و يرتبط الحق أو الملكية التي تُدفع عنها الإتاوات ارتباطًا فعالًا بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة ، تطبق أحكام المادة 7.

 

  1. تعتبر الإتاوات قد نشأت في طرف متعاقد عندما يكون دافعها مقيماً في ذلك الطرف. ومع ذلك ، عندما يدفع دافع الإتاوات ، سواء أكان مقيمًا في طرف متعاقد أم لا ، لديه في طرف متعاقد منشأة دائمة تم تكبد الالتزام الذي أدى إلى دفع الإتاوات وتحمل نفقات ذلك الإتاوات ، تعتبر هذه الإتاوات قد نشأت في الطرف الذي توجد فيه المنشأة الدائمة.

 

  1. عندما يكون ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما معًا ، يتجاوز مبلغ الإتاوات ، لأي سبب كان ، المبلغ الذي كان سيوافق عليه المدين والمالك المستفيد في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقة ، تنطبق أحكام هذه المادة فقط على المبلغ الأخير. في مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعًا للضريبة بموجب قوانين كل طرف متعاقد مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

 

المادة 13

مكاسب رأس المال

  1. المكاسب التي يجنيها مقيم في طرف متعاقد من نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في المادة 6 والواقعة في الطرف المتعاقد الآخر يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الطرف الآخر.

 

  1. المكاسب المتأتية من نقل ملكية الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءًا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لطرف متعاقد لطرف متعاقد آخر ، بما في ذلك هذه المكاسب من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع قد تخضع تلك المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع المؤسسة بأكملها) للضريبة في ذلك الطرف الآخر.

 

  1. الأرباح التي يجنيها مشروع تابع لطرف متعاقد من نقل ملكية السفن أو الطائرات التي تعمل في النقل الدولي ، أو الممتلكات المنقولة المستخدمة في تشغيل هذه السفن أو الطائرات ، تخضع للضريبة في ذلك الطرف فقط.

 

  1. الأرباح التي يجنيها مقيم في طرف متعاقد من نقل ملكية أسهم شركة تدر بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50 في المائة من دخلها من تشغيل الشركة ، تخضع للضريبة في ذلك الطرف فقط. أكثر من 50 في المائة من قيمتها من الممتلكات الموجودة في الطرف المتعاقد الآخر قد تخضع للضريبة في ذلك الطرف الآخر. خاضع للضريبة في ذلك الطرف الآخر. ومع ذلك ، لا تنطبق هذه الفقرة على المكاسب الناتجة عن التصرف في الأسهم:

(أ) المدرجة في بورصة مقبولة بين الطرفين ؛ أو

(ب) التي تم التخلص منها أو تبادلها فيما يتعلق بإعادة تنظيم الشركة أو الاندماج أو الانقسام أو معاملة مماثلة ؛ أو

(ج) في شركة تستمد أكثر من 50٪ من قيمتها من العقارات التي تمتلكها

 

  1. المكاسب المتأتية من نقل ملكية أي ممتلكات غير تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 يجب أن تكون ضريبية تسيير أعمالها ولا يمكن إلا في الطرف المتعاقد الذي يقيم فيه المحول.

 

المادة 14

الدخل من العمل

  1. مع مراعاة أحكام المواد 15 و 17 و 18 ، فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يتقاضاها مقيم في طرف متعاقد فيما يتعلق بوظيفة ما تخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف ما لم تمارس الوظيفة في الطرف المتعاقد الآخر. إذا تم ممارسة الوظيفة في هذا الطرف ، فقد تخضع المكافآت المستلمة فيما يتعلق بهذا العمل للضريبة في ذلك الطرف الآخر.

 

  1. بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 ، فإن المكافآت التي يحصل عليها مقيم في طرف متعاقد فيما يتعلق بوظيفة تمارس في الطرف المتعاقد الآخر تخضع للضريبة فقط في الطرف المذكور أولاً إذا

(أ) المتلقي موجود في الطرف الآخر لفترة أو فترات لا تتجاوز إجمالي 183 يومًا في أي فترة اثني عشر شهرًا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية ، و

(ب) يتم دفع الأجر من قبل أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الطرف الآخر ، و

(ج) ألا تتحمل المنشأة الدائمة التي يمتلكها صاحب العمل في الطرف الآخر الأجر.

 

  1. بصرف النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن المكافأة المتأتية من وظيفة على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي من قبل مؤسسة تابعة لطرف متعاقد تخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف.

 

مادة 15

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يتلقاها مقيم في طرف متعاقد بصفته عضوًا في مجلس إدارة مشروع تابع لطرف متعاقد قد تخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف بصفته عضوًا في مجلس الإدارة أو مشرفًا. مجلس إدارة شركة مقيمة في الطرف المتعاقد الآخر قد يخضع للضريبة في ذلك الطرف.

 

مادة 16

الفنانين والرياضيين

  1. بصرف النظر عن أحكام المادتين 7 و 14 ، الدخل الذي يحصل عليه مقيم في طرف متعاقد من أنشطته الشخصية كفنان ، مثل فنان ، يمارس في الطرف المتعاقد الآخر ، مثل المسرح ، والأفلام المتحركة ، والراديو أو فنان تلفزيون ، أو موسيقي ، أو رياضي ، قد يخضع للضريبة في ذلك الطرف الآخر.

 

  1. إذا كان الدخل من الأنشطة التي يؤديها فنان أو رياضي بشكل شخصي وبهذه الصفة لا يُنسب إلى الفنان أو الرياضي نفسه ، ولكن إلى شخص آخر ، فقد يخضع هذا الدخل للضريبة ، بصرف النظر عن أحكام المادتين 7 و 14 ، هذا الدخل قد يخضع للضريبة في الطرف المتعاقد الذي يتم فيه ممارسة أنشطة الفنان أو الشخص الرياضي.

مادة 17

المعاشات والنفقة

  1. مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 18 ، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت المماثلة الأخرى (بما في ذلك دفع مبلغ مقطوع) تُدفع لفنان أو (بما في ذلك مبلغ مقطوع) تُدفع لمقيم في طرف متعاقد فيما يتعلق بوظيفة سابقة أو يخضع العمل الحر للضريبة فقط في ذلك الطرف. نشاط مستقل ، يخضع للضريبة فقط في هذا الطرف.

 

  1. على الرغم من أحكام الفقرة 1 ، المعاشات التقاعدية وغيرها من المكافآت المماثلة (بما في ذلك المبلغ الإجمالي

(أ) نظام عام يكون جزءًا من نظام الضمان الاجتماعي لطرف متعاقد ، أو

(ب) خطة يشارك فيها الأفراد من أجل الحصول على مزايا التقاعد والمعترف بها للأغراض الضريبية في طرف متعاقد ، أو

(ج) تخضع تشريعات الضمان الاجتماعي للطرف المتعاقد للضريبة فقط في ذلك الطرف المتعاقد.

 

  1. تخضع النفقة ومدفوعات النفقة الأخرى التي يدفعها مقيم في طرف متعاقد إلى مقيم في الطرف المتعاقد الآخر للضريبة فقط في ذلك الطرف. الطرف المتعاقد الآخر خاضعًا للضريبة فقط في ذلك الطرف إلى الحد الذي لا يكون فيه قابلاً للخصم من دافع الضرائب. حسم لصالح المدين في الطرف الأول.

 

مادة 18

مكاتب عامة

1. (أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة ، بخلاف المعاشات التقاعدية ، التي تدفعها حكومة أحد الأطراف المتعاقدة أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لذلك الطرف أو السلطة ، تخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف .

(ب) ومع ذلك ، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الطرف المتعاقد الآخر إذا تم تقديم الخدمات في ذلك الطرف وكان الفرد مقيماً في ذلك الطرف الذي

(1) في حالة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، له الحق في الإقامة فيها ، وفي حالة لوكسمبورغ ، يحمل جنسية لوكسمبورغ

أو

(2) لم يصبح مقيماً في ذلك الطرف لغرض وحيد هو تقديم الخدمات.

 

  1. معاشات التقاعد (بما في ذلك المبالغ الإجمالية) التي تدفعها حكومة الطرف المتعاقد أو أحد أطرافه طرف أو سلطة محلية منه ، سواء بشكل مباشر أو من خلال الصناديق التي أنشأتها أو ساهمت بها ، إلى فرد فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لذلك الطرف أو السلطة المحلية ، يجب أن يخضع للضريبة في ذلك الطرف فقط.

 

  1. تطبق أحكام المواد 14 و 15 و 16 و 17 على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية (بما في ذلك في شكل مبلغ مقطوع) والمزايا الأخرى المدفوعة للأفراد ، يخضع الدخل الخاضع للضريبة للطرف أو المنطقة للضريبة في ذلك الطرف. النشاط التجاري الذي تقوم به حكومة طرف متعاقد أو سلطته المحلية.

 

مادة 19

الطلاب

المبالغ التي كان الطالب الذي كان ، أو قبل زيارة الطرف المتعاقد مباشرة ، مقيماً في الطرف المتعاقد الآخر قد يتم دفعها له فيما يتعلق بالطرف المتعاقد الآخر والذي يقيم في الطرف الأول لغرض وحيد هو متابعة أو دراستها هناك ، التي تم استلامها لتحمل نفقات الصيانة أو التعليم للفرد ، لا تخضع للضريبة في هذا الطرف ، شريطة أن تكون من مصادر خارج هذا الطرف.

 

مادة 20

مصدر دخل آخر

  1. عناصر الدخل لمقيم في طرف متعاقد ، أينما نشأت ، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية يمكن أن تخضع للضريبة في ذلك الطرف ، بشرط أن تكون عناصر الدخل هذه مشتقة من مصادر خارج ذلك الطرف. في المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف.

 

  1. لا تنطبق أحكام الفقرة 1 على الدخل بخلاف الدخل من الممتلكات العقارية كما هو محدد في الفقرة 2 من المادة 6 ، حيث يقوم متلقي هذا الدخل ، كونه مقيماً في طرف متعاقد ، بأعمال تجارية في الطرف المتعاقد. في الطرف المتعاقد الآخر من خلال منشأة دائمة تقع فيه و المنشأة الدائمة الكائنة فيها ، والحق أو الممتلكات التي يُدفع عنها الدخل مرتبط فعليًا بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة ، تطبق أحكام المادة 7.

 

مادة 21

الأصول

  1. رأس المال الذي يمثله الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في المادة 6 ، المملوك من قبل مقيم لطرف متعاقد ويقع في الطرف المتعاقد الآخر ، يجوز أن يخضع للضريبة في ذلك الطرف الآخر.

وتقع في الطرف المتعاقد الآخر يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الطرف الآخر.

 

  1. رأس المال الذي يمثله الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءًا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع تابع لطرف متعاقد في طرف متعاقد في الطرف المتعاقد الآخر قد يخضع للضريبة في ذلك الطرف الآخر.

 

  1. رأس المال الذي تمثله السفن والطائرات التي يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لطرف متعاقد ، وممتلكات الطرف المتعاقد ، وكذلك الممتلكات المنقولة المستخدمة في تشغيل هذه السفن أو الطائرات ، تخضع للضريبة في ذلك الطرف فقط.

 

  1. جميع العناصر الأخرى لرأس مال مقيم في طرف متعاقد تخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف.

 

مادة 22

طرق القضاء على الازدواج الضريبي

  1. مع مراعاة أحكام قانون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة المتعلقة بالمقاصة من الضرائب في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للضرائب المدفوعة في ولاية قضائية خارج منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (والتي لن تؤثر على المبدأ العام في هذه المقالة)،

ضريبة لوكسمبورغ المدفوعة بموجب قوانين لوكسمبورغ ووفقًا لهذه الاتفاقية ، إما بشكل مباشر أو عن طريق الاستقطاع ، فيما يتعلق بالدخل الذي يجنيه شخص مقيم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من مصادر في لوكسمبورغ مقابل ضريبة هونغ كونغ الخاصة ، يجب ألا يتجاوز المبلغ المقتطع مبلغ ضريبة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على هذا الدخل ، بشرط ألا يتجاوز المبلغ المخصوم مبلغ ضريبة هونغ كونغ الخاصة. المنطقة الإدارية على ذلك الدخل. مبلغ الضريبة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة المحسوبة فيما يتعلق بهذا الدخل وفقًا لقوانين الضرائب في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

 

  1. مع مراعاة أحكام قوانين لوكسمبورغ المتعلقة بإلغاء الازدواج الضريبي والتي تعتبر مبدأ عامًا لها ، يجب تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي:

(أ) إذا كان المقيم في لوكسمبورغ يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال يمكن ، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية ، أن يخضع للضريبة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، يتعين على لكسمبورغ ، وفقًا لأحكام الفقرات الفرعية (حافظة مسافة (ج) ، إعفاء هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة ، ولكن يجوز ، لغرض حساب مبلغ الضريبة على باقي دخل المقيم

(ب) عندما يتلقى مقيم في لوكسمبورغ عناصر دخل يمكن ، وفقًا لأحكام المواد 10 و 12 و 16 ، أن تخضع للضريبة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، يجب أن تسمح لكسمبرغ بخصم مبلغ مساوٍ للمبلغ من مبلغ يساوي الضريبة المدفوعة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. ومع ذلك ، يجب ألا يتجاوز هذا الخصم حصة الضريبة ، المحسوبة قبل الخصم ، المقابلة لذلك

(ج) لا تنطبق أحكام الفقرة الفرعية (أ) على الدخل المستلم أو رأس المال المملوك لمقيم في لوكسمبورغ ، حيث تطبق منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أحكام هذه الاتفاقية لإعفاء هذا الدخل أو رأس المال من الضرائب أو تطبق الأحكام من الفقرة 2 من المواد 10 أو 12 لهذا الدخل.

 

مادة 23

عدم التمييز

  1. الأشخاص الذين يتمتعون ، فيما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، بحق الإقامة أو تم دمجهم أو تكوينهم فيها ، أو تم دمجهم أو تأسيسهم فيها ، وفيما يتعلق بلوكسمبورغ ، من مواطني لوكسمبورغ ، لا يخضعون للشروط التالية: الطرف المتعاقد الآخر في أي ضريبة أو أي التزام مرتبط بها يكون آخر أو أكثر عبئًا من تلك التي يكون الأشخاص الذين لديهم الحق في الإقامة أو الذين تم تأسيسهم أو تشكيلهم في الطرف الآخر خاضعين أو قد تم إنشاؤها في الطرف الآخر الطرف (حيث يكون ذلك الطرف هو منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) أو مواطنو ذلك الطرف الآخر (حيث يكون هذا الطرف الآخر هو لوكسمبورغ) الذين هم في نفس الوضع على وجه الخصوص فيما يتعلق بالإقامة.

 

  1. لا يخضع الأشخاص عديمو الجنسية المقيمون في طرف متعاقد في أي من الطرفين المتعاقدين لأية ضرائب أو أي ضرائب أو التزام متعلق بها يكون آخر أو أكثر عبئًا من الأشخاص الذين لديهم أشخاص لديهم الحق في الإقامة فيها. الطرف (حيث يكون الطرف هو منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) أو (حيث يكون الطرف هو منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) أو مواطنو الطرف (حيث يكون الطرف هو لوكسمبورغ) الموجودين في (حيث الطرف هو هونغ كونغ). منطقة كونغ الإدارية الخاصة) الذين هم في نفس الوضع ، لا سيما فيما يتعلق بالإقامة.

 

  1. لا يجوز في ذلك الطرف الآخر أن يتم تقييم الضرائب المفروضة على المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع تابع لطرف متعاقد في الطرف المتعاقد الآخر بشكل أفضل من الضرائب المفروضة على مؤسسات ذلك الطرف الآخر التي تزاول نفس الأعمال.

 

  1. ما لم تكن أحكام الفقرة 1 من المادة 9 ، الفقرة 4 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12 تنطبق الفقرة 6 من المادة 12 ، فإن الفوائد والإتاوات والمصروفات الأخرى التي يدفعها مشروع من طرف متعاقد لطرف متعاقد يجب أن يكون مقيم في الطرف المتعاقد الآخر ، لغرض تحديد الأرباح ، قابلاً للخصم من ذلك المشروع ، وفقًا لنفس الشروط كما لو تم دفعها إلى مقيم من الطرف الأول. وبالمثل ، فإن ديون مشروع تابع لطرف متعاقد لمقيم في الطرف المتعاقد الآخر قابلة للخصم ، عند تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لذلك المشروع ، وفقًا لنفس الشروط كما لو كان قد تم التعاقد مع مقيم من الطرف الأول.

 

  1. مؤسسات طرف متعاقد ، رأس مالها كليًا أو جزئيًا ، بشكل مباشر أو غير مباشر مملوكة أو مسيطر عليها من قبل واحد أو أكثر من سكان الطرف المتعاقد الآخر ، لا يخضع في الطرف الأول لأي ضرائب أو أي طرف لأي ضرائب أو أي متطلبات مرتبطة بها والتي تكون أخرى أو أكثر عبئًا من تلك التي تفرضها مؤسسات أخرى مماثلة في الطرف المتعاقد الآخر. الطرف الأول.

 

  1. لا يوجد في هذه المادة ما يفسر على أنه يتطلب من الطرف المتعاقد منح المقيمين في الطرف المتعاقد الآخر البدلات الشخصية والإعفاءات والتخفيضات لأغراض ضريبية بسبب الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التي يمنحها للمقيمين فيه.

مادة 24

إجراءات الاتفاق المتبادل

  1. إذا اعتبر شخص أن التدابير التي اتخذها أحد الطرفين المتعاقدين أو كليهما تؤدي أو ستؤدي إليه في فرض ضرائب لا تتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية ، فيجوز له ، بصرف النظر عن الاتفاقية ، ذلك الشخص ، بغض النظر عن سبل الانتصاف المتاحة بموجب القانون المحلي قانون هؤلاء الأطراف ، تقديم قضيته إلى السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي يقيم فيه أو ، إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من المادة الخاصة بالطرف المتعاقد الذي يحق له الإقامة فيه أو تم تأسيسه أو تم تشكيلها (في حالة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، إلى السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي يقيم فيه).

(في حالة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) أو التي تحمل جنسيتها (في حالة لوكسمبورغ). يجب تقديم القضية في غضون ثلاث سنوات من أول إخطار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضرائب لا تتوافق مع أحكام الاتفاقية.

 

  1. يجب أن تسعى السلطة المختصة ، إذا بدا لها أن الاعتراض قائم على أسس جيدة ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على حله بشكل مرض ، إلى حل مرضٍ ، لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر ، بهدف لتجنب الضرائب بما لا يتوافق مع الاتفاقية. يتم تطبيق الاتفاقية بغض النظر عن الحدود الزمنية المنصوص عليها في القانون المحلي للأطراف المتعاقدة.

 

  1. تسعى السلطات المختصة في الأطراف المتعاقدة ، بالاتفاق المتبادل ، إلى حل أي صعوبات أو شكوك قد تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. كما يجوز لهما التشاور معًا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.

 

  1. يجوز للسلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين التواصل مباشرة مع بعضها البعض ، بما في ذلك من خلال لجنة مشتركة مكونة من هذه السلطات أو ممثليها ، بهدف التوصل إلى اتفاق على النحو المبين في الفقرات السابقة.

مادة 25

تبادل المعلومات

  1. تتبادل السلطات المختصة في الأطراف المتعاقدة المعلومات التي قد تكون ضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للأطراف المتعاقدة. من هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها الاتفاقية إلى الحد الذي لا تكون فيه الضرائب بموجبها إلى الحد الذي لا تتعارض فيه الضرائب المنصوص عليها مع الاتفاقية. تعامل المعلومات التي يتلقاها الطرف المتعاقد على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات تم الحصول عليها بموجب القانون المحلي لذلك الطرف ، ويجب الكشف عنها فقط للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المعنية بتقييم أو تحصيل الضرائب التي تشملها الاتفاقية أو الملاحقة القضائية فيما يتعلق بهذه الضرائب ، أو في تحديد الاستئنافات فيما يتعلق بهذه الضرائب. فيما يتعلق بهذه الضرائب. يجب على هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام هذه المعلومات فقط لهذه الأغراض. يجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في إجراءات المحكمة العامة أو في الأحكام ، بما في ذلك ، فيما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، قرارات مجلس المراجعة. لا يجوز إفشاء المعلومات إلى سلطة قضائية ثالثة لأي غرض دون موافقة الطرف المتعاقد الذي قدم المعلومات في الأصل.

 

  1. لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة 1 على أنها تفرض التزامًا على الطرف المتعاقد

(أ) اتخاذ إجراء إداري مخالف للتشريعات والممارسات الإدارية الخاصة بها أو الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر

(ب) تقديم المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بموجب قوانينها أو ضمن الممارسات الإدارية العادية أو تلك الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر ؛

(ج) تقديم معلومات من شأنها الكشف عن أي أسرار تجارية أو تجارية أو صناعية أو تجارية أو مهنية أو عملية تجارية ، أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفًا للسياسة العامة.

 

مادة 26

أعضاء البعثات الحكومية

لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الحكومية ، بما في ذلك أعضاء البعثات الحكومية ، بما في ذلك البعثات القنصلية ، بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب القانون أو بموجب أحكام الاتفاقيات الخاصة.

مادة 27

أحكام متنوعة

  1. لن تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حق كل طرف متعاقد في تطبيق قوانينه وإجراءاته المحلية فيما يتعلق بالتهرب الضريبي ، سواء تم وصفه على هذا النحو أم لا.

 

  1. يجب أن تكون جميع الاتصالات بين السلطات المختصة فيما يتعلق بالمسائل التي تغطيها الاتفاقية باللغة الإنجليزية ، أو إذا لم تكن باللغة الإنجليزية ، مصحوبة بترجمة إلى اللغة الإنجليزية (باستثناء المرفقات المقدمة من أطراف ثالثة).

 

مادة 28

الدخول حيز التنفيذ

  1. يقوم كل طرف متعاقد بإخطار الطرف الآخر كتابةً باستكمال الإجراءات التي يتطلبها قانونه لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ استلام آخر هذه الإخطارات.

 

  1. تطبق أحكام الاتفاقية

(أ) في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة: فيما يتعلق بضرائب منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، لأي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد 1 أبريل 2008

(ب) في لكسمبرغ:

(1) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة ، على الدخل المنسوب في أو بعد 1 يناير 2008 ؛

(2) فيما يتعلق بضرائب الدخل وضرائب رأس المال الأخرى ، الضرائب المستحقة عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد 1 يناير 2008.

 

مادة 29

استنكار

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى إنهائها من قبل طرف متعاقد. يجوز لكل طرف متعاقد إنهاء الاتفاقية عن طريق تقديم إشعار كتابي مدته ستة أشهر على الأقل قبل نهاية كل سنة تقويمية تبدأ بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. في مثل هذه الحالة ، يتوقف تطبيق الاتفاقية:

(أ) في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة: فيما يتعلق بضرائب منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، لأي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من أبريل في السنة التقويمية التالية للسنة التي تم فيها تقديم الإشعار معطى؛

(ب) في لكسمبرغ:

(1) فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر ، إلى الدخل المنسوب في أو بعد 1 يناير من السنة التقويمية التي تلي السنة التي تم فيها تقديم الإخطار ؛

(2) فيما يتعلق بضرائب الدخل الأخرى وضرائب رأس المال ، للضرائب المستحقة عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد 1 يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تقديم الإشعار.

 

وإثباتًا لما تقدم ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون بذلك حسب الأصول ، بتنفيذ هذه الاتفاقية.

 

حررت من نسختين في هونغ كونغ ، في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 ، باللغتين الإنجليزية والفرنسية ، وكلا النصين متساويان في الحجية.

 

هل تريد معرفة المزيد عن LUXEMBOURG مع Damalion؟

تقدم لك Damalion مشورة مخصصة من قبل خبراء تشغيليين مباشرة في المجالات التي تتحدى عملك.
ننصحك بتقديم المعلومات في أفضل حالاتها ، حتى نتمكن من تأهيل طلبك والعودة إليك في غضون 8 ساعات.